إلغاء قرار سحب أو إلغاء ترخيص السلاح
السيد الأستاذ المستشار/
رئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
(أو المحافظات الأخرى المقيم بها المدعى)
الديباجة الأصلية:
ضـد
وزير
الداخلية (فى حالة رفعها بالأقاليم يضاف/ مدير الأمن)
ويعلن
بهيئة قضايا الدولة.
الموضوع
المدعى تقدم فى
...................بطلب إلى قسم شرطة ........................... لاستخراج
ترخيص سلاح بقصد الدفاع عن النفس مما يقتضيه عمله كتاجر (أو أى عمل يتطلب حمل
سلاح). ورغم تقديمه لكافة المستندات إلا أن الجهة الإدارية لم ترد على طلبه مما
دعاه لرفع دعواه للحكم له:
بوقف
تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص سلاح له مع ما يترتب على ذلك من
آثار وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
(أو وقف
تنفيذ القرار الصادر بالامتناع عن تجديد ترخيص السلاح الخاص به وإلغاء هذا
القرار).
عن المدعى
المحامى
نمى
إلى علم المدعى صدور قرار بسحب ترخيص السلاح الخاص به دون أن يعرف سببا لهذا
القرار الذى يعد غير مشروع ويتسم بإساءة استعمال السلطة. ونظرا لأن حرمانه من حمل
السلاح يعرضه لأخطار جسيمة فى نفسه وماله لأن عمله (فى مجال ) يتطلب حمل السلاح
فضلا عن عدم توافر أسباب صحيحة وقائمة لحرمانه من حمل السلاح.
لذلك يطلب
الحكم
بوقف تنفيذ القرار الصادر بسحب ترخيص السلاح الخاص به (أو إلغاء ترخيص السلاح
الخاص به) وما يترتب على ذلك من آثار وبإلغاء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية
بالمصروفات.
عن
المدعى
ويجب
أن نلاحظ أن هناك سلطة تقديرية لجهة الإدارة فى إصدار تراخيص السلاح وهى سلطة
تقديرية واسعة ولكنها تخضع لرقابة المحكمة، وسلطة الجهة الإدارية التقديرية فى
مجال تجديد الترخيص أو سحبه هى أقل نطاقا من سلطتها فى مجال منح الترخيص المبتدأ
.فالمحكمة الإدارية العليا تتشدد فى رقابتها لصحة وتكييف الأسباب التى حملت جهة
الإدارة على سحب أو عدم تجديد الترخيص، فى حين تتساهل إلى حد ما فى رقابة تكييف
الوقائع التى تذكرها الجهة الإدارية كسبب لقرارها بعدم منح الترخيص المبتدأ .
وقد
انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه لا يلزم تقديم السلاح لمطابقته للأوصاف
الواردة بالترخيص عند تقديم طلب التجديد، ولكن يجب ذلك عند تسليم الترخيص مجددا
فإذا كان السلاح فى حوزة جهة الإدارة فلا يجوز لها التذرع بعدم تقدم المدعى
بالسلاح لتجديد ترخيصه.
(الطعن رقم 543 لسنة29 ق جلسة4/12/1994)
وذهبت
إلى أن صدور حكم ببراءة المدعى من إطلاقه أعيرة نارية فى الهواء داخل المدينة يجعل
استناد جهة الإدارة إلى اتهامه فى هذه الجنحة لمنع إصدار ترخيص له يجعل قرارها
غير قائم على سبب صحيح من توافر مقتضيات حمل السلاح فى حالته لأنه يعمل تاجرا
للأقمشة وكثير التنقلات بين المحافظات بقصد التجارة.
(الطعن رقم 1898 سنة 37 ق.ع جلسة19/12/1993)
وذهب على عكس ذلك إلى أن اتهام
المدعى في القضية رقم ...............تهريب مخدرات وصدور قرار بحبسه إلى أن أصدر
النائب العام قرارا باستعادة من الاتهام واخلاء سبيله هذا الإجراء وان كان قد أخلى
ساحته من الاتهام المنسوب إليه إلا أنه يوفر في شأنه أحد الدلائل والقرائن المادية
على خطورته على الأمن العام ويضحى قرار رفض منحه ترخيص سلاح قائما على سببه. رفض
الدعوى.
(الطعن رقم 1216لسنة 33ق.ع جلسة 19/12/1993)
السيد الأستاذ المستشار/
رئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
(أو المحافظات الأخرى المقيم بها المدعى)
الديباجة الأصلية:
ضـد
وزير
الداخلية (فى حالة رفعها بالأقاليم يضاف/ مدير الأمن)
ويعلن
بهيئة قضايا الدولة.
الموضوع
المدعى تقدم فى
...................بطلب إلى قسم شرطة ........................... لاستخراج
ترخيص سلاح بقصد الدفاع عن النفس مما يقتضيه عمله كتاجر (أو أى عمل يتطلب حمل
سلاح). ورغم تقديمه لكافة المستندات إلا أن الجهة الإدارية لم ترد على طلبه مما
دعاه لرفع دعواه للحكم له:
بوقف
تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص سلاح له مع ما يترتب على ذلك من
آثار وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
(أو وقف
تنفيذ القرار الصادر بالامتناع عن تجديد ترخيص السلاح الخاص به وإلغاء هذا
القرار).
عن المدعى
المحامى
نمى
إلى علم المدعى صدور قرار بسحب ترخيص السلاح الخاص به دون أن يعرف سببا لهذا
القرار الذى يعد غير مشروع ويتسم بإساءة استعمال السلطة. ونظرا لأن حرمانه من حمل
السلاح يعرضه لأخطار جسيمة فى نفسه وماله لأن عمله (فى مجال ) يتطلب حمل السلاح
فضلا عن عدم توافر أسباب صحيحة وقائمة لحرمانه من حمل السلاح.
لذلك يطلب
الحكم
بوقف تنفيذ القرار الصادر بسحب ترخيص السلاح الخاص به (أو إلغاء ترخيص السلاح
الخاص به) وما يترتب على ذلك من آثار وبإلغاء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية
بالمصروفات.
عن
المدعى
ويجب
أن نلاحظ أن هناك سلطة تقديرية لجهة الإدارة فى إصدار تراخيص السلاح وهى سلطة
تقديرية واسعة ولكنها تخضع لرقابة المحكمة، وسلطة الجهة الإدارية التقديرية فى
مجال تجديد الترخيص أو سحبه هى أقل نطاقا من سلطتها فى مجال منح الترخيص المبتدأ
.فالمحكمة الإدارية العليا تتشدد فى رقابتها لصحة وتكييف الأسباب التى حملت جهة
الإدارة على سحب أو عدم تجديد الترخيص، فى حين تتساهل إلى حد ما فى رقابة تكييف
الوقائع التى تذكرها الجهة الإدارية كسبب لقرارها بعدم منح الترخيص المبتدأ .
وقد
انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه لا يلزم تقديم السلاح لمطابقته للأوصاف
الواردة بالترخيص عند تقديم طلب التجديد، ولكن يجب ذلك عند تسليم الترخيص مجددا
فإذا كان السلاح فى حوزة جهة الإدارة فلا يجوز لها التذرع بعدم تقدم المدعى
بالسلاح لتجديد ترخيصه.
(الطعن رقم 543 لسنة29 ق جلسة4/12/1994)
وذهبت
إلى أن صدور حكم ببراءة المدعى من إطلاقه أعيرة نارية فى الهواء داخل المدينة يجعل
استناد جهة الإدارة إلى اتهامه فى هذه الجنحة لمنع إصدار ترخيص له يجعل قرارها
غير قائم على سبب صحيح من توافر مقتضيات حمل السلاح فى حالته لأنه يعمل تاجرا
للأقمشة وكثير التنقلات بين المحافظات بقصد التجارة.
(الطعن رقم 1898 سنة 37 ق.ع جلسة19/12/1993)
وذهب على عكس ذلك إلى أن اتهام
المدعى في القضية رقم ...............تهريب مخدرات وصدور قرار بحبسه إلى أن أصدر
النائب العام قرارا باستعادة من الاتهام واخلاء سبيله هذا الإجراء وان كان قد أخلى
ساحته من الاتهام المنسوب إليه إلا أنه يوفر في شأنه أحد الدلائل والقرائن المادية
على خطورته على الأمن العام ويضحى قرار رفض منحه ترخيص سلاح قائما على سببه. رفض
الدعوى.
(الطعن رقم 1216لسنة 33ق.ع جلسة 19/12/1993)
0 التعليقات: