الخميس، 15 يناير 2015

الترقية بالاختيار

نشر من قبل التحول الرقمى لمكاتب المحاماه  |  in دعاوى وطلبات القانون الإدارى  4:30 ص

الترقية بالاختيار

‏السيد الأستاذ المستشار/
‏رئيس محكمة القضاء الإدارى (بالقاهرة أو الأقاليم)
‏الديباجة الرئيسية:
ضد
1- ‏محافظ ...................... .
2- وزير .........................
‏المدعى يشغل وظيفة ..................من الدرجة الثانية وقد علم بصدور القرار رقم............متضمنا ترقيات إلى الدرجة الأولى وتضمنت ترقية من هم أحدث منه وهم............... وقد قام المدعى بالسؤال عن سبب تخطيه فعلم أن السبب هو عدم حصوله على تقارير كفاية بدرجة ممتاز سابقة على القرار المطعون فيه (أو لعدم توافر الخبرة التخصصية فى الوظيفة المرقى إليها) أو لأى سبب آخر. ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون فقد تظلم منه المدعى ولما لم ترد عليه جهة الإدارة أقام هذه الدعوى للحكم له:
‏بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة ................. مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
أو
‏إذا كان القرار صادراً من غير مختص بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ملحوظات:
‏1- يمكن الطعن على الترقية الأدبية وهى التى تتم بين شاغلى الدرجة الوظيفية الواحدة ولكن لوظيفة إشرافية كمدير إدارة مثلاً لشاغل وظائف الدرجة الأولى (الوظائف التكرارية).
2- ‏بالنسبة للطعن على الترقية لدرجة مدير عام فقد وضع القانون رقم 5 ‏لسنة 1992 قواعد للترقية تتضمن العرض على لجان امتحان وتقدير الدرجات بما يجعل الرقابة على القرار الصادر بالترقية لا يمس سوى الناحية الشكلية. أما الجهات التى لا تطبق هذا القانون أو الترقية إلى الدرجة الأولى فهى مازالت خاضعة للقواعد العامة للترقية بالاختيار وأهمها أنه عند التساوى يرقى الأقدم حسب القواعد التى وضعتها المحكمة الإدارية العليا فى هذا الخصوص.
3- ‏ترقية الموظف وهو ينتمى إلى مجموعة وظيفية غير تلك التى رقى فيها تجعل القرار منعدما لتخلف ركن النية.
‏(الطعن 180لسنة 30 ق ع جلسة 17/5/1987‏)
4- ‏نعيد الإشارة إلى أن الطعن على قرار الترقية يوجب على المحكمة التصدى لتقارير الكفاية بوصفها عنصرا فى القرار المطعون عليه حتى ولو لم يطعن فيها المدعى استقلالاً.
‏(المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 307 ‏لسنة 26 ‏ق جلسة 8/2/1987 ‏)
5- ‏نسبة الترقية بالاختيار بحسب الدرجة المرقى منها وليس الدرجة المرقى إليها.
‏(الطعن رقم 678 ‏لسنة 34 ‏ق جلسة 4/6/1994 ‏)
6- القرار الصادر بالترقية وإن انبنى على تسوية خاطئة إنما يشكل قرارا إداريا منشئا لمركز قانونى ذاتى لا يجوز المساس به أو سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائي.
‏(الطعن رقم 2089لسنة 33 ‏ق جلسة 19/11/1989)
7- القرار الساحب للترقية لا يتقيد بقيد التظلم الوجوبى من القرار المطعون فيه قبل رفع الدعوى ويجوز من ثم طلب وقف تنفيذه.
‏(الطعن رقم 211 لسنة 38 ‏ق ع جلسة5/3/1994)
‏وفى خصوص سلطة الجهة الإدارية فى وضع ضوابط إضافية للترقية ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه لا يجوز أن تتعارض هذه الضوابط والمعايير مع أحكام الترقية بالاختيار المنصوص عليها فى القانون بحيث تهدر قاعدة الترقية بالاختيار التى تضمنها ذلك القانون (المادة 15 - القانون 58 ‏لسنة1971) كما أن كل معيار تضعه الإدارة للترقية بالاختيار يجب أن يوضع قبل الترقية بوقت كاف وأن يعلن على أصحاب المصلحة ليحددوا مراكزهم القانونية بالطعن فى كل ما يتعلق به .
‏(حكمها فى الطعن رقم 1433 لسنة 28 ‏جلسة11/12/1983 )
‏وذهبت إلى أنه إذا كان لجهة الإدارة أن تضع من الضوابط فى حدود سلطتها التقديرية بما تراه كفيلا بحسن الاختيار فإن هذه السلطة تجد حدها الطبيعى فى أن تكون مطابقة للقانون وللقواعد العامة وأن تحسن استعمالها . فإذا أجرت الإدارة اختبارا شخصيا للترقية إلى الوظائف فلا يجوز أن تقسم الناجحين إلى طوائف لأن معنى ذلك ومبناه هو استعمال سلطتها لإهدار الأقدميات فضلا عن عدم إمكان الرقابة على مثل هذه الإجراءات.
‏(حكمها فى الطعن رقم 876 ‏لسنة 26جلسة28/11/1982)
‏وهذا القضاء هو تأكيد لقضائها السابق فى هذا الخصوص حيث ذهبت إلى أنه وإن كان للجهة الإدارية أن تسن لنفسها قاعدة تنظيمية تتسم بطابع العمومية والتجريد وتكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية واجبة الاتباع إلا أن هذا الحق المخول لجهة الإدارة يجد حده الطبيعى فى عدم المساس بقاعدة قانونية أخرى صادرة من سلطة أعلى على نحو يعطل حكمها أو يهدره. فإذا ما لجأت جهة الإدارة عند الترقية بالاختبار إلى اتخاذ الدرجات الرقمية فى ذات مرتبة الكفاية معيارا للمفاضلة بين العاملين الحاصلين على نفس المرتبة فأدى بها هذا الوضع إلى عدم التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية فإنها بذلك تكون قد أهدرت حكم نص صريح من نصوص القانون.
‏(حكم الإدارية العليا فى الطعن رقم 425 ‏لسنة 15 جلسة 9/4/1972)
‏ووفقاً لهذا الفهم ذهبت ذات المحكمة إلى أن وضع شرط فى ترقية نظار المدارس الثانوية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية هو أن يكون الناظر فى مدرسة لا تقل فصولها عن خمسة عشر فصلاً هذا الشرط  مخالف للقانون.
(حكمها فى الطعن رقم 115 لسنة 14 جلسة 6/5/1973)
وذهبت إلى أن ضوابط ومعايير الترقية بالاختبار يشترط فيها كقاعدة: العمومية والتجريد وعدد مخالفتها حكم القانون. فقرار وزارة التربية والتعليم رقم 214 ‏لسنة 1972 بتحديد ضوابط الترقية بالاختبار للدرجة الأولى وقصره الترشيح لها على بعض الفئات من العاملين دون البعض الآخر الشاغلين لوظائف الدرجة الثانية يؤدى إلى بطلان القرار مع ما يترتب عليه بطلان قرار الترقية.
‏(الطعن رقم 209 ‏لسنة 22 ‏ق جلسة4/5/1980)
‏وذهبت إلى أنه لا يجوز أن تتعارض الضوابط والمعايير التى تضعها جهة الإدارة مع أحكام الترقية بالاختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية بالاختيار وهى الكفاية مع مراعاة الأقدمية. وعليه فإن إضافة شروط للترقية بالاختيار فى درجات مدير عام الشاغرة بالمحافظات الإقليمية مقتضاها ضرورة تقدم المرشح للترقية بطلب يوافق فيه على العمل خارج القاهرة وإلا تخطته الإدارة فيها هذا الشرط مخالف للقانون لأنه يخل بقاعدة الترقية بالاختيار التى نص عليها القانون ويسمح بترقية الأحدث وتخطى الأقدم دون المرقى أكثر كفاءة أو امتيازا فضلاً عن أنه يقلب العلاقة بين العامل والحكومة إلى علاقة تعاقدية يكون لإرادة العامل دور فيها .
‏(حكمها في الطعن رقم 1677 لسنة 26 جلسة 3/4/1983 
والطعن رقم 3367 ‏لسنة 32ق جلسة11/12/1993)
‏وذهبت تأييدا لقضائها السابق إلى أن إضافة ضابط للترقية بالاختيار إلى درجة مدير عام بالمحافظات مقتضاه ضرورة تقديم المرشح للترقية لطلب يوافق فيه على العمل بالمحافظة هذا الضابط مخالف للقانون لأنه يخل بقاعدة الاختيار وهى عند التساوى فى الكفاية تراعى الأقدمية ونتيجة لذلك يجب إلغاء قرار الترقية المطعون فيه إلغاء كليا بالنسبة لجميع من رشحهم القرار لفساد الأساس الذى بنى عليه.
‏(حكمها في الطعن رقم 1678 لسنة 26 جلسة18/11/1984)
‏كما ذهبت إلى أن اشتراط أن يكون العامل قد قبل القيام بعمل مدير المنطقة طبقا للإعلان الصادر من الهيئة وأن يكون منتدبا مدة ما لهذه المناطق مخاف للقانون.
‏(حكمها فى الطعن 178 ‏لسنة 28جلسة 13 ‏مايو سنة 1984)
وذهبت إلى أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تعمد مرة أخرى إلى تقرير كفاية العاملين بمناسبة الترقية عن طريق إعادة تقييم توزيع الدرجات عليهم من عناصر كانت بذاتها محل تقدير عند وضع التقارير السنوية ويكون تصرفها هذا على غير أساس من القانون خليقاً بطرحه والالتفات عنه.
‏(الطعن رقم 182 ‏لسنة 29 ‏جلسة16/2/1986)
‏وأخيراً وتأكيداً لقضائها السابق فى هذا الخصوص ذهبت المحكمة الإدارية العليا فى حكم حديث لها إلى أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تشترط لترقية العامل بالاختيار حصوله على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية فى الخمس سنوات الأخيرة لمخالفة ذلك صراحة لما نص عليه القانون. كما لا يجوز لها حرمان العامل من حقه فى الترقية رغم توافر الشروط المقررة قانونا بمقولة عدم سبق ندبه إلى الوظيفة المرقى إليها أو إلى وظيفة مماثلة أو وظيفة قيادية لأن الندب من اختصاص الإدارة التقديرى.
‏(المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن3305 ‏لسنة 31 ‏جلسة 3/1/1988)
‏وفى خصوص المفاضلة بين المرشحين للترقية ذهبت إلى أنه وإن كانت الترقية بالاختيار من الملاءمات التى تترخص فيها الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى انتهت إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين الموظفين على أساس ما تحويه الكفاية بحيث لا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية. والثابت أن الإدارة لم تقدم ما يهون من كفاية المدعى أو بما يشكك فيما قدمه من بيانات عن عمله خلال حياته الوظيفية طوال مدة خدمته للتدليل بها على كفايته بل اكتفى الجهاز فى دفاعه بتمسكه بما له من سلطة تقديرية فى الترقية بالاختيار وأن من رشحهم للترقية نالوا أعلى درجة فى الكفاية وانتهت المحكمة من فحص ملف خدمة المدعى إلى أنه يتساوى فى الكفاية مع غيره من المرشحين وهو يفضلهم فى الأقدمية فيتعين إلغاء القرار المطعون فيه.
‏(حكمها فى الطعن 610 لسنة 17 جلسة 30/6/1974)
وفى مجال إعمال رقابتها على أسباب قرارات التخطى وقيام المحكمة بوزن قيمة السبب نفسه وفرض رؤيتها لصحة السبب وكفايته لصدور القرار المطعون فيه ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه لا يصح تخطى الأقدم لمجرد أن الأحدث كانت قد صدرت له بعض القرارات بعضوية بعض اللجان والترخيص له بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية، ولا يصح كذلك الاستناد إلى حداثة عهد الأقدم فى العمل بالجهة التى أصدرت قرار الترقية إذ لا ذنب له فى ذلك.
‏(الطعن رقم 349 ‏لسنة 24 ‏من جلسة25/1/1981)


0 التعليقات:

© 2013 Legal books. تصميم من stepby