الضريبية على العقارات المبنية والأطيان
السبد الأستاذ المستشار/
رئيس محكمة القضاء الإدارى (بالقاهرة
أو الأقاليم)
الديباجة الرئيسية:
ضـد
1- السيد المحافظ ...............
2- السيد وزير المالية بصفته . ................... ويعلنان بهيئة قضايا الدولة.
المدعى يمتلك عقارا عبارة عن (شقة أو
مبنى مكون من عدة شقق) وقد تسلم إعلانا بربط الضريبة العقارية عليه بمبلغ
........ وتفصيلاته ............. . وقد
تظلم من هذا التقدير أمام مجلس المراجعة الذى أصدر قراره فى ................ بقبول
التظلم شكلا وفى الموضوع بتخفيض القيمة الإيجارية
إلى ..............
ولما كانت هذه القيمة مبالغا فيها نظرا لأنها لا تتفق مع قاعدة المساواة واجبة
الإعمال لأن باقى العقارات المجاورة للعقار محل الدعوى تبلغ ضرائبها العقارية ................
وهى مبالغ تقل عن المبلغ المطالب به المدعى.
وهناك سبب آخر مهم وهو أن المبنى أو الشقة
ليست من الإسكان الفاخر وقد بنيت بعد 9 سبتمبر 1977 فتتمتع
بالإعفاء من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية طبقا لنص المادة11من القانون
رقم 136 لسنة1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.
لذلك يطلب المدعى
الحكم بإلغاء القرار الصادر من مجلس المراجعة
فيما تضمنه من تقدير القيمة
الإيجارية للعقار بمبلغ .......... أو فيما
تضمنه من إلزام المدعى بدفع مبلغ ........... كضريبة
عقارية، مع ما يترتب على ذلك من إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ملحوظة:
لا يقبل طلب وقف تنفيذ هذه الضريبة لانتفاء
ركن الاستعجال.
يجب اختصام المحافظ بصفة أساسية لأنه صاحب
الصفة فى الاختصام.
يجب التظلم لمجلس المراجعة أو لا حتى تكون
الدعوى مقبولة؛ فالطعن ينصب على قرار مجلس المراجعة.
بالنسبة
للضريبة على الأطيان الزراعية:
تأخذ ذات الصيغة غير أن التظلم من قرار فرض
الضريبة ليس إجباريا ويمكن الطعن فيه مباشرة أمام مجلس الدولة طبقا لنص الطعن رقم
51 لسنة1973بتقرير
بعض الإعفاءات لعقار الملاك.
(الطعن رقم 3099 لسنة 33ق جلسة 6/2/1991)
وهناك حكم مهم للمحكمة الإدارية العليا بأنه
ليس هناك ما يقيد بميعاد عند الطعن على قرارات ربط ضريبة الأطيان لأن قرار الربط
لا تتمتع فيه الجهة الإدارية بسلطة تقديرية وانما هو محض تطبيق لما أورده القانون
فى هذا الشأن (ق13 لسنة1939)
بشأن ضريبة الأطيان، القانون لم يحد ميعاد الطعن فمواعيد الطعن لا تسقط إلا بسقرط
الحق ذاته.
(الطعن رقم 2068
لسنة 33 ق جلسة 28/6/1992)
0 التعليقات: