الخميس، 15 يناير 2015

قرار للمحافظ بالاستيلاء المؤقت على عقار

نشر من قبل التحول الرقمى لمكاتب المحاماه  |  in دعاوى وطلبات القانون الإدارى  6:32 ص

قرار للمحافظ بالاستيلاء المؤقت على عقار

السيد الأستاذ/
‏رئيس محكمة القضاء الإدارى (بالقاهرة أو الأقاليم)
الديباجة الرئيسية:
ضـد
‏    محافظ................ بصفته ........... ويعلن بهيئة قضايا الدولة ........ . ‏المدعى يملك قطعة أرض كائنة فى .... وقام بتأجيرها لشركة ‏........... لاستخدامها كمخزن وعند انتهاء العقد قام بإنذار الشركة بتسليم ورد الأرض إلا أن الشركة المذكورة لم تقم بإخلاء الأرض وفوجئ بصدور قرار من السيد المحافظ بالاستيلاء على الأرض المذكورة لصالح الشركة.
  ‏ولما كان هذا القرار قد وقع مخالفا للقانون حيث إن هذا الاستيلاء لم يتم لمواجهة حالة طارئة أو مستعجلة وفقا للقرار بقانون رقم 577 ‏لسنة 1954 فى المادة 17 ‏منه فإن القرار يكون فاقدا السبب الصحيح متعين الإلغاء.
‏  ولما كانت هناك أضرار كبيرة تحيط بالعقار المذكور من جراء الاستيلاء عليه.
‏لذلك بطلب المدعى
‏  الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الاستيلاء المؤقت على العقار الخاص بالمدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام الجهة ‏الإدارية بالمصروفات.
‏عن المدعى
المحامى
ملحوظة:
‏  المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة1990 بخصوص نزع الملكية جعلت الاختصاص بإصدار قرارات الاستيلاء المؤقت لمواجهة حالة مستعجلة أو طارئة للوزير المختص بدلا من المحافظ فى القانون القديم.
‏أهم المبادى الخاصة بالاستيلاءالمؤقت على العقاوات(المحكمة الإدارية العليا):
‏ا- مناط استعمال وزير التموين لسلطة الاستيلاء على العقارات هو ضمان تموين البلاد بصورة سليمة ومنتظمة مع عدالة توزيع السلع التموينية فيجب أن يكون الاستيلاء لازما وضروريا لتحقيق هذه الغايات. ارتكاب مخالفات تموينية وتوجيه الحزب الوطنى بالاستيلاء على مخبز لا يصلحان سببا للقرار.
‏(الطعن رقم 1751 ‏لسنة 33 ‏ق جلسة 22/12/1990)
‏  يجب موافقة اللجنة العليا للتموين على قرار الاستيلاء الصادر من وزير التموين والا بطل القرار.
‏(الطعن رقم 424 ‏لسنة 34 ‏ق جلسة 17/4/1994)
‏  يجب أن يظل الغرض من الاستيلاء قائما . زوال الغرض الأساسى من الاستيلاء. عدم مشروعية القرار. يجب رد العقار لصاحبه.
‏(الطعن رقم 300 ‏لسنه 40 ‏ق جسه 1/1/1995)
‏  كذلك الأمر فى الاستيلاء المؤقت من جانب المحافظ والاستيلاء لصاح التربية والتعليم حيث إن الاستيلاء منوط فى قيامه واستمراره لمواجهة احتياج معين قائم بالفعل تعجز الجهة القائمة على شئون التعليم عن مواجهته عن طريق الاستيلاء، ويظل القرار الصادر بالاستيلاء صحيحاً ومستمرا مادام هذا الاحتياج. انتهاء الحاجة للاستيلاء على عقار من واقع الحال وما أثبته المدعى. إلغاء قرار الاستيلاء.
‏(الطعن رقم 1882 ‏لسنة 24 ق جلسة 20/2/1994)
‏  كقاعدة عامة يجب ألا يكون الاستيلاء بأى من أنواعه صادرا لتوقى أحكام قضائية برد العقارات المستولى عليها لأصحابها إلا أنه إذا وجد مع هذا السبب أسباب جدية تبرر الاستيلاء فلا يكون صدور هذه الأحكام مانعا من الاستيلاء على هذه العقارات ما دامت الحاجة قائمة إلى العقار المستولى عليه. يجب على جهة الإدارة إثبات هذا الأمر حتى لا يكون القرار معيبا بإساءة استعمال السلطة.
‏(الطعن رقم 1621 سنه32 ق 3/12/1989)
(والطعن رقم 2959 لسنة 16 ‏ق جلسة16/2/1991)
(الطعن رقم 1775 لسنة 36ق جلسة 18/1/1992)



0 التعليقات:

© 2013 Legal books. تصميم من stepby