ضرائب ورسوم محلية والضرائب
على دور العرض السينمائى
انسيد الأستاذ المستشار/
رئيس محمة القضاء الإدارى (بالقاهرة أو
المحافظات)
الديباجة الرئيسية:
ضـد
1- السيد المحافظ .............................
2-السيد
رئيس الوحدة المحلية . ........... ويلعنان بهيئة قضايا الدولة.
المدعى
يعمل رئيس مجلس إدارة شركة ......... ومقرها فى ............... وقد
طالبته الوحدة المحلية بسداد مبلغ .............. كرسوم محلية مستحقة على مصنع
الشركة فى الفترة من ......... إلى................
ولما كانت هذه المطالبة غير قائمة على أساس لأن
الرسوم المحلية لا تفرض إلا بقرارات من المجالس المحلية ولا تكون نافذة إلا بقرار
من وزير الإدارة المحلية بعد موافقة اللجنة الوزارية للإدارة المحلية وأن الرسوم
التى يفرضها مجلس المدينة أو مجلس القرية يجب أن يوافق عليها مجلس المحافظة وأنه
لم يصدر بفرض هذه الرسوم قرار من الوحدة المحلية المختصة وعليه فقد أقام المدعى
هذه
الدعوى للحكم له:
بإلغاء المرار الصادر بمطالبته بمبلغ
........... كرسوم على على إنتاجه ......... . مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام
الجهة الإدارية بالمصروفات.
ملحوظة:
قانون ضريبة الاستهلاك رقم 133 لسنة1981 ألغى
جميع الضرائب والرسوم على الإنتاج إلا ما جاء به.
(حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1437 لسنة 34 ق جلسة
19/12/1993)
الضريبة
على دور العرض السينمائى تخضع لاختصاص مجلس الدولة:
الإعفاء منها طبقا للقانون5 لسنة1980 فى حالة
عرض الأفلام المصرية. ويجب للإفادة من الإعفاء أن تكون نسبة الفيلم المصرى أو
الأجنبى على الأقل متساوية. ولفظ الملحقات الوارد بالمادة 3 من قرار وزير المالية رقم
1950 لسنة 1986 لا ينصرف إلى رسوم التنمية المحلية التى تجد سندها فى قانون
الإدارة المحلية.
(الطعن رفم 2595
لسنة 36 ق جلسة 2/1/1994)
0 التعليقات: