الرسوم الجمركية
السيد الأستاذ المستشار/
رئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
(أو الأقاليم خاصة التى بها موانى)
الديباجة الرئيسية:
ضـد
1- السيد وزير المالية بصفته . ........ .......
2- السيد/ رئيس مصلحة الجمارك بصفته
.. ......... . ويعلنان بهيئة قضايا الدولة .
المدعى قام باستيراد سلعة
...................... وقد فوجئ بقرار مصلحة الجمارك بمطالبته بجمارك وغرامات عنها
مقدارها ................. فى حين أن هذه السلعة غير خاضعة للضرائب الجمركية وتتمتع
بإعفاء جمركى تطبيقا لـ.... ......... .
لذلك
يطلب المدعى
إلغاء قرار مصلحة الجمارك
فيما تضمنه من إخضاع سلعة ................ .
للضرائب والرسوم الجمركية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
أو
إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن التصريح بإدخال
مشمول الرسالة الواردة من ..............، وهى عبارة عن ....... إلى داخل البلاد
ومع ما يترتب على ذلك من آثار.
( لأن السلعة غيرمحظور دخولها إلى البلاد)
أو
إلغاء قرار لجنة التحكيم العانى بالجمارك فيما
تضمنه من تحديد الرسوم الجمركية المستحقة للسلعة......بمبلغ ......... عملا بالمثل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
أو
إلغاء قرار مصلحة الجمارك بمطالبته بفرض رسوم
جمركية قدرها ..........مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية
بالمصروفات.
ملحوظات:
ا-
المنازعة بفرض رسوم جمركية على سلعة ما أو عدم فرضها هى منازعة إدارية وليست طعنا
على قرار إدارى لا تتقيد بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء.
(الطعن رقم 3303
لسنة 32 ق جلسة8/12/1992)
2- أما
المنازعة بطلب إلغاء القرار الصادر من الجمارك بالمطالبة بفرض رسوم جمركية فيجب
الطعن فى هذا القرار خلال الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء
والا حكم بقبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .
(الطعن رقم
4341 لسنة 33 ق جلسة 30 /1/1994)
(الطعن رقم 1374
لسنة36 ق جلسة29/1/1995)
3 -
الطعن فى قرار لجنة التحكيم العالى أو لجنة التحكيم الابتدائى في بعض الحالات أن
يتم فى الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء لأن محل الطعن هو قرار لجنة إدارية ذات
اختصاص قضائى - وهذه اللجنة تختص بنظر المنازعة بين الجمارك وصاحب البضاعة حول
نوعها أو منشئها أو قيمتها وهى لا تختص إلا بالتحكيم بالنسبة إلى البضائع التى
لاتزال تحت رقابة الجمارك م57 وم58 من قانون الجمارك رقم66 لسنة
1963.
وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الجمارك
تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند تقديرها قيمة البضاعة المستوردة بهدف الوصول إلى
الثمن الذى نشأت فيه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها وأن هذه
السلطة تخضع للرقابة القضائية.
(الطعن رقم293
ق جلسة6/3/1994)
0 التعليقات: