الأربعاء، 16 مارس 2016

ترخيص تشغيل عمالة مصرية بالخارج

نشر من قبل التحول الرقمى لمكاتب المحاماه  |  in دعاوى وطلبات قانون المرافعات  8:17 ص




ترخيص تشغيل عمالة مصرية بالخارج

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإدارى
الديباجة الرئيسية:
ضـد
‏السيد وزير القوى العاملة والتدريب بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة.
المدعى يعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة....... وهى ذات مسئولية محدودة ومنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1991 بمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج، وقد حصل على ترخيص بمزاولة هذا النشاط لمدة ثلاث سنوات، وعندما تقدم بطلب لتجديده فوجئ برفض الجهة الإدارية ذلك بمقولة إنه يفتقر للشروط اللازمة لتجديد هذا الترخيص فى حين أنه مستوف سائر هذه الشروط على النحو التالى:
لذلك
‏يطلب المدعى وقف تنفيذ والغاء القرار الصادر برفض تجديد الترخيص المنصرف له مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات.
أو
‏وقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار الترخيص مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
‏ملحوظة:
‏1- للمحكمة سلطة رقابة الأسباب التى استندت إليها الجهة الإدارية للامتناع عن إصدار الترخيص أو رفض منحه، ولها تقدير صحة هذه الأسباب وكفايتها لقيام القرار.
2- للأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة حجيتها أمام القضاء الإدارى. براءة المدعى من اتهامه بتقاضى أموال من المصريين بالخارج يبطل السبب الذى استندت إليه جهة الإدارة فى رفض منح الترخيص.
وتحديد المشرع مدة لسريان الترخيص يحدده بثلاث سنوات في هذا لا يعنى زعزعة للمراكز القانونية المستقرة وتغيير طبيعة هذا الترخيص وتحويلها إلى مجرد عمل من أعمال التسامح والتفضل من الجهة الإدارية . لا يجوز عدم تجديد الترخيص إلا لأسباب قوية .

‏(الطعن رقم 1327 لسنة 36 ‏ق جلسة 9/3/1991)

0 التعليقات:

© 2013 Legal books. تصميم من stepby