الخميس، 15 يناير 2015

التعيين فى وظيفة معيد

نشر من قبل التحول الرقمى لمكاتب المحاماه  |  in دعاوى وطلبات القانون الإدارى  4:33 ص

التعيين فى وظيفة معيد

السيد الأستاذ المستشار/
‏رئيس المحكمة الإدارية ( القاهرة أو الأقاليم)
الديباجة الرئيسية:
ضـد
‏السيد/ رئيس جامعة . . .. . . ... ويعلن بمقر الشئون القانونية بالجامعة
‏المدعى رشحه مجلس القسم والكلية ........... للتعيين كمعيد بكلية ........ عن العام الدراسى ................ وقد استوفى سائر الموافقات اللازمة للتعيين إلا أن الجهة الإدارية لم تخطره بالحضور لاستلام العمل وقد نمى إلى علمه أن سبب عدم استكمال إجراءات التعيين يرجع إلى اعتراض الأمن ‏عليه نظرا لما ادعته تحريات المباحث من أنه ..............
‏ولما كانت هذه التحريات غير قائمة على أساس. لهذه الأسباب:
‏فقد تظلم المدعى من هذا القرار فى ................... وأقام هذه الدعوى للحكم ‏له بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيينه فى وظيفة معيد في كلية ............................... . مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
‏أو
‏إلغاء القرار الصادر برفض تعيينه (عند إبلاغه بمثل هذا القرار) مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
‏ملحوظات:
‏1- من الوظائف التى تختص المحاكم الإدارية بنظر الطعن على القرارات السلبية أو الإيجابية بالتعيين فيها وظائف المأذون والعمدة وشيخ البلد ويختصم فيها السيد وزير الداخلية.
2-‏ يلاحظ أن هناك قرارات فى حقيقتها هى قرارات ترقية أخذت وصف التعيين كترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فالمشرع اعتبر الترقية لأى درجة بمثابة التعيين فيها وتختص بنظر الطعون على هذه القرارات محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات ومن المقرر أن قرار التعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس يكون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم وبعد عرض التقرير الذى تضعه اللجان العلمية الدائمة عن كفاية المرشح من الناحية الفنية ولمجلس الجامعة من سلطة تقديرية أن يأخذ بالنتيجة التى انتهت إليها هذه الجهات أو يطرحها على أنه يشترط أن يمر القرار بسائر المراحل السابقة وأن تكون آراء هذه الجهات تحت نظر مجلس الجامعة عند إصداره لقراره وتخلف ذلك يؤدى إلى بطلان القرار.
) الطعن رقم 2880 لسنة 31 ق جلسة 23/12/1990 المحكمة الإدارية العليا)
‏ومن قرارات التعيين التى تختص بها محكمة القضاء الإدارى بدوائرها الإقليمية: التعيين في غير أدنى الوظائف طبقا للمادة 15 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 ‏لسنة 1978 والتكييف الصحيح لهذا الإجراء طبقا لحقيقته أنه نقل متضمن ترقية غير أن المحكمة الإدارية العليا استقرت على أنه لا يأخذ حكم الترقية وانما يأخذ حكم التعيين ويجب أن تتوافر في المعين شرائط الوظيفة ومدة الخبرة العملية اللازمة لها وتخلف ذلك يؤدى إلى انعدام القرار لا بطلانه فقط.

‏(حكمها في الطعن رقم 256 ‏لسنة 34 جلسة14/3/1992)

0 التعليقات:

© 2013 Legal books. تصميم من stepby