الخميس، 15 يناير 2015

إزالة التعدى على الطريق

نشر من قبل التحول الرقمى لمكاتب المحاماه  |  in دعاوى وطلبات القانون الإدارى  4:07 ص

إزالة التعدى على الطريق

 السيد الأستاذ/ رئيس محكمة القضاء الإدارى
‏         ( بالقاهرة أو الأقاليم)
الديباجة الرئيسية:
ضـد
‏ا- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى.
2- ‏السيد/ مدير عام الطرق والكبارى (بوسط الدلتا/ غرب الدلتا/ شمال الدلتا).
‏ المدعى يمتلك قطعة أرض كائنة فى .................. وأقام عليها مبانى، وقد صدر القرار المطعون فيه بإزالتها برغم أنها لا تبعد عن الطريق المسافة القانونية، فى حين أن هذه المبانى تقع داخل الكتلة السكنية وأن جميع الأراضى المجاورة لها عبارة عن مبان، ولهذا يتعين استثناء هذه القطعة من تطبيق أحكام قانون الطرق لأن الأرض داخل الكتلة السكنية.
‏فضلا عن ذلك فقد حصل المدعى على حكم جنائى ببراءته من تهمة البناء فى حرم الطريق (السريع الإقليمى/ الفرعى) بما يجب معه إعمال حجية هذا ‏الحكم على القرار المطعون فيه.
‏لذلك يطلب المدعى
‏ الحكم بوقف تتفيذ والغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ‏والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
عن المدعى
مبادئ عامة فى قضايا الإزالات:
‏1- يجب مراعاة مواعيد دعوى الإلغاء من حيث العلم بالقرار فلا يجب أن يذكر المدعى تاريخا لعلمه اليقينى بالقرار. ويراعى رفع دعواه خلال المواعيد المقررة (ستين يوماً من تاريخ علمه بالقرار) والتظلم بالطبع يوقف الميعاد .
2- ‏إذا أراد الاستعانة بخبير لإثبات حالة العقار محل القرار فلا يتمسك بهذا الطلب في الشق العاجل من الدعوى، بل يجب أن يكون طلب الخبير في الشق الموضوص منها ويبرز في الدعوى الأسباب التى تدعو إلى طلب خبير على نحو يقنع المحكمة بذلك فلا يجوز أن يكون طلب الخبير مرسلا فالأصل هو أن القرار ‏الإدارى محمول على صحته إلى أن يثبت العكس.
3- من أهم أسباب الطعن على قرارات الإزالة: عدم اختصاص مصدرها ‏بإصدارها .
(حكم تفصيلى الطعن رقم 956 لسنة 35ق جلسة 16/1/1994)
‏أهم المبادئ العامة فى صحة قرارات الإزالة بالنسبة لأملاك الدولة العامة والخاصة (المحكمة الإدارية العليا):
‏ا- مناط استعمال سلطة إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة بالطريق الإدارى بتوافر أسبابها وتحقق دواعى استعمالها في وجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو غيرها من الأشخاص المحددة بالمادة 970 ‏مدنى. وجود مظاهر تدل على جدية ما يدعيه المدعى من مركز قانونا بالنسبة للعقار. انتفاء القول بقيام الغصب أو الاعتدا، .
(الطعن رقم 198 لسنة 28 ق جلسة 2/3/1985 س30ص669)
2 ‏- وتطبيقا لهذا المبدأ فإن عقد إيجار لقطعة الأرض يجعل حيازتها له سند قانوناً ولا يعد غصبا (تعد على أملاك الدولة).
‏(الطعن رقم 774 ‏لسنة 34 ‏ق جلسة 27/12/1994 ‏)
3- حكم هام:
‏   عدم تنفيذ قرار نزع الملكية للمنفعة العنامة وعدم تنفيذ المشروع على الأرض واضع اليد الحائز لهذه الأرض ينتفى عنه صفة المتعدى. لا يجوز استعمال سلطة الإزالة.
(الطعن رقم 1538 لسنة 32ق جلسة 24/11/1990)
 وهناك حكم سابق عن واضع اليد بذات الفهم.
(الطعن رقم 2460 لسنة 29ق جلسة 17/1/1978 س32ص 604)
4 - وضع اليد على الأرض بعقود ابتدائية ومن البائعين بعقد مسجل. لا يجوز استعمال سلطة إزالة التعدى.
‏(الطعن رقم450 ‏لسنة 14 ‏ق جلسة 5/12/1993)
وذات المعنى الطعن 568ق جلسة 4/12/1994)
5 - إقامة الجهة الإدارية للدعوى تثبيت ملكية وعدم صدور حكم نهائى فيها يجعل قرارها بإزالة التعدى على قطعة الأرض فاقدا لسنده.
‏(الطعن رقم 1676 ‏لسنة 34 ‏ق 2/1/1993)
6- لا يجوز الإزالة أثناء سريان الترخيص.
(الطعن رقم 4297/4306 لسنة 35 ق جلسة 27/7/1991)
7- على أن يكون من السلطة المختصة فالترخيص فى منطقة أثرية من جهة الآثار ليس له قيمة فى حماية المكان من الإزالة.
(الطعن رقم 2442 لسنة 26ق جلسة 15/12/1991)
8 - التعدى على خطوط التنظيم يعتبر تعدياً على الأملاك العامة يجيز الإزالة.
(الطعن رقم 148 لسنة 35ق جلسة 5/12/1993)
9- ‏المبدأ العام: أنه عندما تبسط المحكمة رقابتها على مشروع القرار الصادر بإزالة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة لا تفصل فى النزاع حول الملكية ولا تتغلل فى فحص  المستندات المقدمة من الخصوص بقصد الترجيح فيما بينها لإثبات الملكية فالقضاء المدنى هو الذى يفصل فى ذلك. تقف سلطة المحكمة عند التحقق من أن سند الجهة الإدارية فى إصدارها لقرارها هو سند جدى له ‏شواهده المبررة لإصدار القرار.
‏(الطعن رقم 1461 ‏لسنة 30 ‏ق جلسة27/2/1988‏س33 ‏ص971 ‏)
‏  ولا يمنع هذا المبدأ من ترجيح المحكمة ذات المقدمة من المدعى عن تلك التى تذرعت بها جهة الإدارة لتبرير صحة قرارها .
(الطعن رقم 1967 لسنة 32ق جلسة 31/10/1993)
0 ‏ا- بخصوص إزالة التعديات على جسور النيل والترع والمصارف من ناحية أو الطرق العامة من ناحية أخرى فالاختصاص ينعقد فى الحالة الأولى لسلطات الرى وفى الحالة الثانية لسلطات الهيئة العامة للطرق لا اختصاص السلطات ‏المحلية فى هذا الخصوص.
(الطعن رقم 2819لسنة 35ق جلسة 4/12/1994)
‏11- يجب حتى لا يطبق إزالة التعدى على الطرق أن يكون المبنى داخل كردون أحد مجالس المدن ولا يكفى أن يكون المبنى داخل كردون القرية ولا عبرة بوجود ‏مبان ملاصقة أو مجاورة لمبنى الطاعنة.
‏(الطعن رقم 947 ‏لسنة 37 ‏ق جلسة 6/11/1994 ‏)

0 التعليقات:

© 2013 Legal books. تصميم من stepby