الخميس، 15 يناير 2015

ترخيص مدرسة خاصة للغات

نشر من قبل التحول الرقمى لمكاتب المحاماه  |  in دعاوى وطلبات القانون الإدارى  5:18 ص

ترخيص مدرسة خاصة للغات

‏السيد الأستاذ المستشار/
‏رئيس محكمة القضاء الإدارى (بالقاهرة أو الأقاليم)
 الديباجة الرئيسية :
ضـد
1- وزير التعليم ...............................
2- مدير عام إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم ...............
3- ‏محافظ ..................... ويعلنون بهيئة قضايا الدولة.
‏المدعى تقدم إلى إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة ........... للترخيص له بمباشرة نشاط فعلى، وقد قامت لجنة من الإدارة بمعاينة مقر المدرسة وانتهت إلى صلاحية المدرسة لمباشرة النشاط، وقد طلبت الإدارة (إدارة التعليم الخاص) من المدعى استيفاء بعض البيانات والأوراق وبعد استيفائها فوجئ بوجود خطاب بوقف إجراءات الترخيص حتى يتم استيفاء بعض التعديلات فى مبانى المدرسة، ولما كانت هذه التعديلات لا علاقة لها بصحة العملية التعليمية فقد تقدم بعديد من التظلمات لجهة الإدارة لإصدار الترخيص دون جدوى.
‏لذلك يطلب المدعى
‏وقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن إصدار الترخيص له ‏بإدارة مدارس ..........مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
أو بعد صدور الترخيص طلب
‏وقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من جهة الإدارية بتحديد الرسوم الدراسية ‏بمبالغ ......مع ما يترتب على ذلك من آثار والاعتداد بالرسوم المقدمة من ‏المدرسة والتى وافقت عليها جهة الإدارة ضمنا فى........بعدم الاعتراض عليها . وهناك صيغة أخرى يطلب وقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بتعديل ‏اللائحة الداخلية لمدرسة.......... فيما تضمنه من تخفيض المصروفات ‏الدراسية.
أو طلب
‏وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بسحب الترخيص الممنوح للمدرسة بإضافة ‏عدة فصول إلى الصف .........مع ما يترتب على ذلك من آثار.
أو طلب
وقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بوضع مدرسة ................ تحت الإشراف المالى والإدارى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ملحوظات:
‏1- عند وضع مدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى وكذلك عند تعديل اللوائح الداخلية وخاصة المالية منها يجب أن يثبت يقيناً أمام المحكمة صحة القرار وقيامه على أسبابه ويجب على الجهة الإدارية أن تقدم الأوراق والمستندات والمحاضر التى اعتمدت عليها لإصدار قرارها .
‏(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3473 ‏لسنة 33 ‏ق جلسة7/3/1993)
2- ‏من أهم الشروط لإصدار الترخيص بإدارة مدرسة خاصة أو منشأة تعليمية أن تكون مملوكة لشخص اعتبارى فضلا عن قيامها بتدريس مناهج محددة معتمدة من قبل الوزارة. تخلف ذلك يؤدى إلى عدم إصدار الترخيص أو سحبه فى حالة صرفه بالخطأ .
‏(الطعن رقم 3534 ‏ لسنة 35 ‏ق جلسة 10/1/1995)


3- فى حالة الطعن على قرار الترخيص بحضانة يجب اختصام وزارة الشئون الاجتماعية أو وكالة الوزارة بالمحافظة فضلا عن المحافظ لأن الشئون الاجتماعية هى المختصة بإصدار الترخيص.

0 التعليقات:

© 2013 Legal books. تصميم من stepby