الخميس، 15 يناير 2015

الإجراءات السابقة على إقامة الدعوى

نشر من قبل التحول الرقمى لمكاتب المحاماه  |  in دعاوى وطلبات القانون الإدارى  7:33 ص

الإجراءات السابقة على إقامة الدعوى
أ- التظلم وجوبيا كان أو اختياريا
‏يقدم فى صيغة طلب إلى مصدر القرار أو رئيسه الأعلى أو مفوض الدولة السيد الأستاذ/ وكيل وزارة (أو الوزير أو رئيس الوزراء أو مفوض الدولة)
‏مقدمه لسيادتكم....... الموظف بالجهة ................................ .
‏أو الذى يعمل كرئيس مجلس إدارة شركة .............. أو ممثل له (شركة أو ‏جهة قطاع خاص) صدر القرار رقم.......... والمتضمن:
‏والذى علمت به فى / / 20
‏ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون للأسباب الآتية (الشكل- الاختصاص- المحل- السبب- الغاية)..
‏فإنه يقدم تظلمه منه ويطلب سحب هذا القرار أو إلغاءه بمعرفة الجهة الإدارية المختصة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مقدمة
(المتظلم)
ملحوظة:
‏يجب على المتظلم أن يقدم أصل التظلم ويحصل على ما يفيد تقديمه لهذا التظلم إذا كان قد قدم هذا التظم بنفسه سواء بتوقيع الموظف المختص على صورة التظلم أو خاتم الجهة بتقديم التظلم وقيده فى السجل العد لذلك ورقم القيد .
‏وفى حالة تقديم التظلم بالبريد يجب أن يحتفظ بما يفيد تقديمه للتظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ب- طلب الإعفاء من الرسوم:
‏وهو يقوم مقام التظلم فى قطع ميعاد دعوى الإلغاء، كما أنه يقطع أيضا ميعاد الطعن فى الأحكام سواء الصادرة من المحاكم الإدارية أو محكمة القضاء الإدارى عند الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا. ويقوم هذا الطلب على عاملين، الأول: عدم القدرة على سداد الرسوم أو توكيل محام لمباشرة الدعوى. والثانى: أن يكون هناك احتمال لكسب الدعوى وتوافر العاملين ضرورى لصدور قرار المفوض بالإعفاء من سداد الرسوم.
‏والواقع العملى ونظراً لضآلة الرسوم أمام محاكم مجلس الدولة فإن طلب الإعفاء من الرسوم يستخدم فى الغالب الأعم لوقف ميعاد رفع دعوى الإلغاء أو الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية. وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أن أمر الطلب فى الإعفاء من الرسوم يظل قائما فى قطع الميعاد حتى ولو كانت الدعوى المزمع إقامتها معفاق من الرسوم لأن الطلب يتضمن الحاجة إلى انتداب محام لمباشرة الدعوى.
‏والطلب يقدم إلى هيئة مفوضى الدولة تبعا للمحكمة المزمع إقامة الدعوى أمامها سواء كانت محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية أو المحكمة
‏الإدارية العليا .
‏ونظرا لعدم وجود نظام مفوضى الدولة أمام المحاكم التأديبية فيقدم طلب الإعفاء الخاص بها أمام هيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى حيث يقيد ‏فى سجلاتها .
‏ويظل أثر الطلب فى قطع الميعاد قائماً حتى يتم الفصل فيه بالقبول أو الرفض. ويلاحظ أن الطلب يكون غير مقبول إذا كان قد قدم بعد الميعاد المقرر لرفع الدعوى وبالتالى لن يكون محلها فى قطع ميعاد قد تم فعلا قبل تقديمه .
‏كما يلاحظ أن قرار المفوض يكون غير مسبب ومن ثم فهو غير قابل للطعن فضلا عن أن الطعن عليه غير ذى أثر على ميعاد الدعوى أو الطعن.


0 التعليقات:

© 2013 Legal books. تصميم من stepby