الطعن
فى قرار تقدير مقابل التحسين
السيد الأستاذ المستشار/
رئيس محكمة القضاء الإدارى (بالقاهرة
أو الأقليم)
الديباجة الرئيسية:
ضـد
1 - المحافظ ....................................
2- وزير
الحكم المحلى .................... ويعلنان بهيئة قضايا الدولة.
المدعى يمتلك العقار رقم ................. الكائن فى ............... وهو غير خاضع للتحسين
وبمناسبة إنشاء كوبرى ................. العلوى (أو توسيع الشارع المقام عليه أو
إقامة ميدان عام فى مواجهة العقار) فقد أدرج ضمن العقارات التى تخضع لمقابل
التحسين، وقد فوجئت المدعية بإخطارها بأن العقار يستحق عليه مبلغ
................. تحسين وغرامة سداد.
ولما كانت المدعية لم يتم إخطارها من قبل بسداد
مقابل التحسين حتى يتم توقيع غرامة عدم سداد عليه.
فضلا عن أن العقار ذاته لم يشمله أى تحسين
نظراً لأن إنشاء هذا الكوبرى أضر بالعقار وبساكنيه وبموقعه حيث أصبحت نوافذه
مكشوفة للمارة فوق الكوبرى فضلا عن التلوت الذى تسببه وسائل النقل التى تستعمل
الكوبرى. وقد تظلم المدعى للجنة المشكلة طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة
1955 دون
جدوى؛ لذلك يطلب المدعى:
إلغاء القرار الصادر بتقرير مقابل تحسين بمبلغ
................ على العقار الخاص
به مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
عن
المدعى
ملحوظة:
عدم التظلم بالطعن على قرار تقدير مقابل
التحسين آمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة
1955 خلال ثلاثين يوما من إخطارهم بهذا المقابل يترتب عليه عدم قبول الدعوى إذا تم
الطعن على قرار تقدير مقابل التحسين
مباشرة أمام المحكمة.
(الطعن رقم 363 لسنة 35ق جلسة 7/3/1993)
هناك
حكم سابق بجواز اللجوء للقضاء الإدارى بالطعن على قرار تقدير مقابل التحسين دون
التظلم للجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة
1555 .
(الطعن رقم 852 لسنة 33ق جلسة 16/3/1991)
ولكن من
الأصح والأسلم اللجوء إلى هذه اللجنة أولا بالطعن على تقدير المقابل توقياً للحكم
بعدم قبول الدعوى .
0 التعليقات: