الطعن
فى القرارات التأديبية للطلاب
السيد الأستاذ المستشار/
رئيس محكمة القضاء الإدارى (بالقاهرة أو
الأقاليم)
الديباجة الرئيسية:
ضـد
السيد
الدكتور رئيس جامعة..... ويعلن بالشئون القانونية بالجامعة (وضد عميد كلية......
إذا كان قد أصدر القرار المطعون فيه).
الموضوع
المدعى (أو نجل المدعى) طالب بكلية......
بجامعة...... وأثناء تأدية امتحانه فى مادة...... فى يوم...... نسب إليه قيامه
بالغش (أو ارتكابه أية مخالفة لم وقد قدم إلى مجلس تأديب الذى قضى بجلسة......
بمجازاته بحرمانه من الدراسة والامتحان العام...... (أو بأى عقوبة أخرى) وقد قام
المدعى بالطعن على هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنانى الذى أيد بجلسة......
ولما كان هذا القرار غير قائم على سبب صحيح حيث
إن الاتهام المنسوب للمدعى (أو نجله) (أو المخالفة) غير ثابتة فى حقه للأسباب
الآتية:
فلهاه الأسباب
يطلب المدعى إلغاء القرار الصادر من مجلس
التأديب الاستئنافى بجلسة... فيما تضمنه من مجازاة نجله...... بعقوبة مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
عن
المدعى
المحامى
وإذا كان القرار المطعون فيه هو قرار مجلس
التأديب الابتدائى وعند تقديم الطعن عليه لرئيس الجامعة لم يحله إلى التأديب
الاستثنائى يكون الطلب وقف تنفيذ والغاء القرار السلبى لرئيس الجامعة بالامتناع عن
إحالة الطعن المقدم من المدعى فى قرار مجلس التأديب الاستئنافى مع ما يترتب على
ذلك من آثار.
واذا
كان القرار المطعون فيه هو قرار عميد الكلية الذى وقع جزاء مما يملكه على المدعى
تكون الطلبات هى وقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من عميد الكلية بمجازاة المدعى
(أو نجله) بتوقيع عقوبة...... مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ملاحظات على الدعوى الخاصة بمجلس التأديب
أولاً:
لا يجوز طلب وقف تنفيذ قرار مجلس التأديب الاستئنافى وفقا لحكم المادة 184من
قانون تنظيم الجامعات. ولكن قرار عميد الكلية بتوقيع العقوبة فى النصاب المقرر له
يجوز طلب وقف تنفيذها .
ثانيا:
لن تقبل الدعوى بالطعن مباشرة على قرار مجلس التأديب الابتدائى بل يجب الاستئناف
أمام مجلس التأديب الاستئنافى ثم الطعن على قرار هذا الأخير.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 849 لسنة 37 ق جلسة
8/5/1994)
ثالثا:
يجب أن تتم إحالة الطلب إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة دون عميد الكلية،
وتجوز الإحالة ممن يحل محل رئيس الجامعة فى غيابه، ولا يجوز أن يشترك فى مجلس التأديب
من سبق له أن أبدى رأيا حول المخالفة المنسوبة للطالب أو بالطبع قبل إصدار قرار
إحالته ولذلك فى حالة إلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافى لسبب شكلى فإن أعادة
المحاكمة أمام المجلس الابتدائى توجب ألا يكون بالمحلس المذكور من سبق أن أبدى
رأيا فى المخالفة.
(الطعن رقم 14090 لسنة 32ق جلسة 3/5/1992)
رابعاً:
وللسبب الوارد فى ثانياً أوردنا الصيغة الخاصة عند امتناع رئيس الجامعة عن إحالة
الاستئناف المقدم عن قرار المجلس الابتدائى للمجلس الاستئنافى خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ إبلاغ الطالب بالقرار، فهنا يكون الطعن على القرار السلبى بالامتناع عن
إحالة الطلب إلى مجلس التأديب الاستئنانفى.
خامساً:
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى وجوب ثبوت الاتهام يقينا فى حق الطالب المقدم
لمجلس التأديب؛ فشيوع التهمة بين عديدين دون التثبت يقيناً من ارتكاب الطالب لها
كإلاتهام بالتجمهر والاعتداء على موظف إحدى الكليات يوجب الحكم ببراءة الطالب
وإلغاء قرار الكلية بمجازاة المدعى بعقوبة ........ مع ما يترتب علد ذلك من آثار.
(المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 3868 لسنة 38 ق
جلسة 31 / 7
/1994)
0 التعليقات: