حساب
مدة الانقطاع فى مدة الخدمة
السيد
الأستاذ المستشار/
رئيس
محكمة القضاء الإدارى
أو
المحكمة الإدارية بمحافظة .. . ... . .. . ... . (حسب الدرجة الوظيفية)
الديباجة
الرئيسية:
ضـد
1- السيد/ وزير
......................
أو
السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة . . .. .. . . . ... . .
المدعى كان يعمل بوظيفة ............... فى ........... ولظروف خاصة انتقطع عن العمل المدة من
........إلى ...........وقد قضت المحكمة التأديبية
بمجازاته عن هذا الانقطاع بخصم .....................من
راتبه وعند إعادته إلى عمله فوجئ المدعى بعدم حساب علاوات إضافية عن سنوات انقطاعه
وكذلك قامت الجهة الإدارية بإسقاط هذه المدة من مدة خدمته.
ولما
كان هذا الإجراء مخالفا للقانون فقد أقام دعواه هذه بعد أن تقدم بطلب لاحتساب هذه
المدة ضمن مدة خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار دون أن ترد عليه جهة الإدارة.
لذلك يطلب المدعى
أحقيته فى احتساب مدة انقطاعه
عن العمل من ......................... إلى
............. ضمن مدة خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية
بالمصروفات.
ملحوظة:
ذهبت
المحكمة الإدارية العليا إلى أن المشرع فى قانون العاملين المدنيين لم يربط بين
استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً فلا يجوز سلب حق من حقوق الموظف
أو إسقاطه عنه أو إلزامه بواجب لا ينتجه نص، والقول بعدم حساب مدة انقطاع العامل
ضمن المدة المشترطة للترقية أو استحقاق العلاوة هو حرمانه من العلاوة والترقية فى
غير الأحوال التى يسوغ من أجلها الحرمان. يجب احتساب مدة خدمة المدعى.
(الطعنان رقما 3004
لسنة 35 ق،2234 لسنة 37 ق جلسة9/1/1993)
0 التعليقات: