إزالة
بناء مقام على أرض زراعية
السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس
الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإدارى
بالقاهرة أو الأقاليم
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم/ .................المقيم بـ.............. . ومحله المختار
مكتب الأستاذ . ....... . .. المحامى بـ.........
ضد
السيد الأستاذ /وزير الزراعة.
السيد الأستاذ/ محافظ ................................. بصفتيهما ويعلنهما بهيئة قضايا الدولة.
الموضوع
بتاريخ / / 20 علم الطالب أن السيد المعلن إليه قد
أصدر القرار رقم ..... لسنة 20 متضمنا إزالة البناء المقام على الأرض الزراعية ومساحتها
..... بناحية ...... بحجة أن البناء قد تم على
هذه الأرض دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وقد جاء هذا القرار مخالفا للقانون - الأمر الذى يطلب معه الطالب إلغاءه لما
يلى:
أن المشرع بالمادتين 152 و 156 من قانون الزراعة رقم53 لسنة1966
معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 إنما خول جهة الإدارة - فقط- سلطة إصدار قرار
بوقف أسباب المخالفة - أى الحيلولة بين المخالف والتمادى فى مخالفته - وذلك حتى
يصدر حكم فى الجنحة من المحكمة الجنائية- والتى تملك وحدها الحق فى إزالة البناء
إذا ما انتهت إلى إدانة المخالف.
ومن ثم فإن القرار المطعون عليه - وقد تضمن
إزالة أسباب المخالفة- يكون قد اغتصب سلطة القضاء الجنائى، الأمر الذى يجعل هذا
القرار مخالفا للقانون حقيقة بالإلغاء.
لذلك يلتمس المدعى
الحكم
بوقف تنفيذ القرار فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغائه والزام
الجهة الإدارية بالمصروفات.
عن
المدعى
0 التعليقات: