دعوى
بإلغاء قرار منع من السفر
السيد الأستاذ المستشار
/...............................
رئيس محكمة القضاء
الإداري
تحية
واحتراما ،،،،،،،،
مقدمه لسيادتكم السيد
/................ ويقيم في ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ
/............ المحامي وعنوانه ...........
ضـــد
السيد / وزير الداخلية
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع
التحرير دائرة قصر النيل القاهرة .
الموضوع
الطالب يعمل في التجارة
والأعمال الحرة وقد صدر قرار وزير الداخلية المطعون فيه بإدارج اسمه ضمن الممنوعين
من السفر وقد استند قرار المنع من السفر إلي وجود تحريات بإتجار في المواد المخدرة
وأن له نشاط كبير في جلب تلك المواد من الخارج.
ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا
للقانون ذلك أن:
أولا : حرية الانتقال من مكان إلي آخر
ومن جهة إلي أخري والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غني عنه للفرد وحق دستوري مقرر له
لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الحد منه بغير مقتضي ولا يجوز تقييده إلا لصالح المجتمع
وحمايته فإذا أتأرت مصلحة الجميع الابقاء علي
شخص في البلاد كان للدولة وقد توافر لها السباب الجدية المبررة لذلك أن تتخذ من الإجراءات
ما يحول دون السفر للخارج ويخضع ذلك لرقابة القضاء الإداري .
ثانيا : استناد قرار المنع من السفر إلي
التحريات السالف ذكرها لا يجوز الاستناد إليها وحدها لتقييد حرية من الحريات الشخصية
.
ثالثا : المنع من السفر هو مصادرة لحرية
شخصية لا يجوز أن يكون مبناه علي سبهات تقوم حق الشخص وإنما يستند إلي أسباب مستمدة
من أدلة أوقرائن تستخلص استخلاصا سائغا وقائع محددة ولها أصل ثابت من الأوراق وهذه
الأوراق هنا لم تشر حتى إلي سبق اتهام الطالب المدعي في تلك النوعية من القضايا .
بناء
عليه
يلتمس الطالب بصفته بعد الإطلاع الحكم
بالآتي :
أولا : قبول الطعن
شكلا .
ثانيا : الحكم بصفة
مستعجلة وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه .
ثالثا : وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه مع كل ما يترتب علي ذلك من آثار .
رابعا : إلزام الجهة
الإدارية المصروفات ومقابل الأتعاب.
0 التعليقات: