الخميس، 15 يناير 2015

القرار الصادر بإنهاء الخدمة

نشر من قبل التحول الرقمى لمكاتب المحاماه  |  in دعاوى وطلبات القانون الإدارى  4:56 ص

القرار الصادر بإنهاء الخدمة

 السيد الأستاذ المستشار/
‏رئيس محكمة القضاء الإدارى (بالقاهرة والأقاليم)
(أو رئيس المحكمة الإدارية بحسب الدرجة الوظيفية)
الديباجة الرئيسية:
ضـد
1-       وزير .......................
2-      محافظ ............... أو رئيس جامعة .........................
3-      رئيس هيئة ...............................
‏المدعى كان يعمل فى ............... وقد تمت إعارته له ......... وقد انتهت الإعارة فى ................ إلا أنه قد أصيب بمرض مفاجئ منعه من النزول واستلام عمله وقد أبلغ السفارة المصرية بذلك فى ..........وتقدم بشهادات طبية تفيد ذلك من الجهة الرسمية (بالبلد الذى كان يعمل به).
                                                           ‏وعند عودته إلى البلاد فوجئ بصدور القرار رقم     بإنهاء خدمته للانقطاع مما دعاه إلى التظلم من هذا القرار ولما لم ترد عليه جهة الإدارة قام برفع دعواه للحكم له:
بإلغاء القرار رقم ............ فيما تضمنته من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ملحوظات:
1- ‏ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه طبقا للائحة القومسيونات الطبية فإنه يجب على من يعالج من العاملين أثناء وجوده بالخارج من حالة مرضية تحول دون عودته إلى البلاد أن يبادر فورا بإخطار الجهة التابع لها بنتيجة الكشف الطبى الموقع عليه بمعرفة طبيبين وأن يرفق بالإخطار شهادة مصدقاً عليها من القنصلية المصرية أو الإدارة الأجنبية المختصة كى تتولى الجهة الرئاسية إرسال نتسجة الكشف الطبى إلى القومسيون الطبى المختص للنظر فى اعتمادها وبغير هذا الاعتماد من الجهة المختصة لا يكون للإخطار الوارد من صاحب الشأن أى قيمة يعتد بها سواء لمنحه الإجازة المرضية اللازمة بشفائه توطئة للعودة إلى أرض الوطن أو فى اعتبار انقطاعه عن العمل أمرا مبررا قانونا . رفض الجهة الطبية المختصة اعتماد الشهادة المرضية المقدمة من العامل واعتباره منقطعا عن عمله بغير عذر مقبول.
‏(الطعن رقم 4019 ‏لسنة 37 ق جلسة20/3/1994)
2- على جهة الإدارة متى أبدى الموظف عزوه المرضى أن تقدم الشهادات الطبية للعرض على الجهة الطبية المختصة لتقدير مدى صحة العذر الذى ابداه الموظف. إنهاء خدمته قبل هذا الإجراء . بطلان القرار.
‏(الطعن رقم 1686 ‏لسنة 37 ق جلسة21/12/1993)
3- ‏منع الجامعة التى تعمل بها المدعية من عودتها إلى الجامعة الأصلية إلا بعد مناقشة رسالتها للدكتوراة هو عذر قهرى يمنعها من العودة. إلغاء محكمة القضاء الإدارى لقرار جامعة الأزهر بإنهاء خدمتها يمتد أثره إلى موقف زوجها حيث تصبح عودته بالتالى إلى البلاد ممتنعة. إلغاه قرار إنهاء خدمته.
‏(الطعن رقم 672 لسنة 35 ق جلسة 23/8/1994)
4- إحالة الضابط إلى مجلس التأديب لا يجوز معها للجهة الإدارية إنهاء خدمته للانقطاع.
‏(الطعن رقم 2506 ‏لسنة 39 ‏ق جلسة26/4/1994)
5- يجب أن يتوافر فى الإنذار المرسل للعامل (الضابط) العبارات الدالة على الإجراءات التى ستتخذها الجهة الإدارية فى مواجهته إذا لم يعد إلى عمله . تخلف هذه العبارات الواضحة والصريحة بطلان قرار إنهاء الخدمة .
‏(الطعن رقم3377 ‏لسنة 38 ق جلسة30/11/1993)
6- ‏كل ما يتطلبه القانون لكى ينتج الإنذار أثره فى إنهاء خدمة العامل للاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل المدة المشار إليها أن يتم الإنذار كتابة وأن يتم بعد مدة معينة من الانقطاع وأنه متى قامت الجهة الإدارية الدليل المثبت لتوجيهها الإنذار للعامل فإنها تكون قد قامت بما أوجبه القانون عليها فى هذا الشأن ويعتبرذلك قرينة على وصول الإنذار للعامل وعلمه به طبقا للمجرى العادى للأمور ما لم يقدم العامل دليلاً على انتفاء هذه القرينة بإثبات أن جهة الإدارة لم توجه إليه إنذارا كتابة أو أنها وجهته إليه ولكنه لم يصل إليه.
‏(الطعن رقم 1621 لسنة 37 ‏ق جلسة29/11/1994)
7- من أحكامها الهامة أن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات لم يشترط وجوب إنذار العامل قبل إصدار قرار إنهاء خدمته ولا يجوز الرجوع فى هذا الخصوص إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة. صحة قرار إنهاء الخدمة الذى لم يسبقه إنذار.
‏(الطعن رقم 4240 ‏لسنة 35 ‏ق جلسة29/10/1994)


0 التعليقات:

© 2013 Legal books. تصميم من stepby