فى مجال
الشباب والرياضة
قرار
اعتماد تشكيل مجلس إدارة ناد
السيد الأستاذ المستشار/
رئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
(والأقاليم)
الديباجة الرئيسية:
ضـد
ا- السيد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة
.
2- محافظ..... ...................
3 - مدير عام مديرية الشباب والرياضة
بـــ...............
المدعى كان مرشحا فى
انتخابات نادى ..................... التى
تمت فى ............... وقد شاب هذه الانتخابات العديد من أوجه الانحراف والبطلان
والتى تمثلت فى .............. فضلا
عن بطلان الدعوى لهذه الانتخابات.
ولما كان شأن هذه الوقائع أن تبطل الانتخابات التى تمت لأنها قامت على أسس غير
صحيحة.
لذلك
يطلب المدعى
وقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة فى ...............
باعتماد تشكيل مجلس إدارة نادى.... مع
ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
أو
وقف تنفيذ
والغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار ببطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة
نادى........ أو اتحاد ...... مع ما
يترتب على ذلك من آثار (أو وقف تنفيذ والغاء القرار الصادر ببطلان الانتخابات) فى
حالة صدور قرار بإبطال عملية الانتخابات.
وقف
تنفيذ والغاء القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنادى
............... للانعقاد مع ما يترتب على ذلك من آثار (أو بالموافقة على دعوة
الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد).
(ذات
الصيغ بالنسبة للاتحادات والهيئات الرياضية الأخرى.
قرارات حل الاتحادات الرياضية
ملحوظة
هامة:
فى تطور مفاجئ لمفهوم القرار الإدارى السلبى
لدى القضاء الإدارى ابتدعت المحكمة الإدارية العليا فكرة جديدة بخصوص القرار
الإدارى السلبى فى مجال الشباب والرياضة ومفادها أن القانون رقم 77 لسنة
1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة قد ناط برئيس الجهة الإدارية المختصة
إعلان بطلان أى قرار تصدره مجالس إدارات النوادى أو الاتحادات الرياضية ويكون
مخالفا للقانون المذكور فليس لجهة الإدارة رقابة مشروعية ما تصدره مجالس إدارات
الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.. فإذا كان القرار الصادر منها مشروعا فإن الامتناع
عن التعقيب عليه لا يشكل قرارا سلبيا بالمفهوم الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة
العاشرة من قانون مجلس الدولة. أما إذا كان القرار غير مشروع فإن الامتناع عن
إصدار قرار بتصحيح هذا الوضع يمثل قرارا إداريا سلبيا مخالفا للقانون جديرا
بالإلغاء.
(الطعن رقم 2180
لسنة 36 ق جلسة 27/7/1991)
وتماشياً مع هذا الفهم أصبحت قرارات مجالس إدارات الأندية والاتحادات خاضعة لرقابة
المحكمة فإذا رأت فيها قرارا غير مشروع كان هناك قرار سلبى بالامتناع عن إصدار
قرار بتصحيح هذا الوضع ولكن يشترط فى هذه الحالة ووفقا للقواعد العامة للقرارات
الإدارية السلبية أن يكون المدعى قد تقدم بطلب للجهة الإدارية لتصحيح الوضع الخاطئ
وسكتت الجهة الإدارية عن الرد عليه .
ووفقا
لهذا الفهم يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن على القرار السلبى بامتناع الجهة
الإدارية عن إبطال ترشيح ورئاسة..........لمجلس إدارة نادى أو اتحاد......... مع ما
يترتب على ذلك من آثار.
(الطعن رقم 2044 لسنة 37ق.ع جلسة 27/3/1994)
ويختص بنظر الطعن على قرار الجهة الإدارية السلبى
بالامتناع عن ممارسة دورها في الرقابة على قرار الجمعية العمومية
لنادى...............بإعلان نتيجة انتخابات مجس الإدارة التى تمت فى.
(الطعن رقم3383
لسنة 39 ق جلسة 3/4/1994)
(الطعن رقم 3658 لسنة 40ق جلسة 1/1/1995)
من أهم
مبادئ المحكمة الإدارية العليا:
أنه لا يجوز للقرارات الصادرة من الجهة
الإدارية أن تمس المراكز القانونية التى نشأت قبل صدوره فالظاهر من الأوراق أنه قد
أجريت فى 31
/9 / 1992 قبل صدور القرار
المطعون فيه عملية انتخابات أعضاء مجلس إدارة لجنة منطقة .............. للجودو
للدورة92/1996 فى ظل سريان قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 355 لسنة
1991 .
فلا يجوز صدور قرار فى20 /9 /
1992 مقررا العودة إلى نظام التعيين. صدور القرار المنفذ له رقم ...............
بتشكيل مجالس إدارات اللجان. وفقا لهذا النظام فالقرار المطعون فيه يعد إخلالا
بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية واهدارا للحقوق المكتسبة.
0 التعليقات: