الخميس، 15 يناير 2015

الدعاوى الخاصة بالجنسية

نشر من قبل التحول الرقمى لمكاتب المحاماه  |  in دعاوى وطلبات القانون الإدارى  4:37 ص

الدعاوى الخاصة بالجنسية

‏تدور دعاوى الجنسية على عدة صور، منها : طلب الحكم بثبوت الجنسية المصرية وما يترتب على ذلك من آثار، أو الحكم بثبوت الجنسية والزام وزير الداخلية بإعطائه شهادة رسمية بالجنسية، أو بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحه هذه الشهادة، أو وقف تنفيذ والغاء القرار بالامتناع عن منعه الجنسية المصرية.
الصيغة
‏السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (دائرة أ )
الديباجة الرئيسية:
ضد                     
‏السيد وزير الداخلية بصفته .......................... ويعلن بهيئة قضايا الدولة
الموضوع
‏المدعى مواطن مصرى ولد لأب وجد مصريين وفقا للشهادات المرفقة وأن ‏إقامة والده وجده ثابتة من واقع المستندات الآتية: ........................
‏وأنه فوجئ عند قيامه بتجديد بطاقته الشخصية (أو جواز السفر) بسحبها ومعاملته كأجنبى مما دعاه إلى رفع دعواه للحكم له
إما
‏بثبوت جنسيته المصرية وما يترتب على ذلك من آثار واعطائه شهادة رسمية بجنسيته المصرية أو وقف تنفيذ أو إلغاء جواز سفره المصرى ومنعه من السفر ‏كواطن مصرى مع ما يترتب على ذلك من أئار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات فى هذه الحالات.
‏والصيغة السابقة يمكن استخدامها لطلب وقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بالامتناع عن منح المدعى الجنسية المصرية كحالة تجنس وجوبية أو جوازية.
‏يلاحظ أن طلب الحكم بثبوت الجنسية هو طلب موضوعى ويتعين تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة، فى حين أن طلب وقف تنفيذ والغاء القرارات سالفة البيان ستحكم المحكمة فى الشق العاجل دون تحضير. إلا أن القرار السلبى يتطلب سبق تقدم المدعى بطلب لجهة الإدارة وسكوتها عن الرد عليه.








‏ملحوظات على الدعوى الخاصة بالجنسية
‏يجب أن نلاحظ أن الجنسية المصرية مركز قانونى يتحقق فى المواطن المصرى بواقعة الميلاد لأب مصرى من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والحدود التى تحددها القوانين المتعاقبة للجنسية، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والمحافظة على الإقامة فى مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق وعدم الانتماء لدولة أجنبية.
‏وعبء الإثبات فى مسائل الجنسية يقع على عاتق من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها، ويجب عليه أن يثبت عدم انتمائه لجنسية دولة أخرى.
‏(المحكمة الإدارية العليا جلسة 17/7/1994 الطعن رقم 7 لسنة 35 ‏ق.ع)
‏فيجب على المدعى فى الأساس أن يثبت جنسية أبيه وجده أولا من حيث اكتسابها والاستقرار مدة طويلة فى البلاد، ويدعم أقواله بالمستندات التى تخضع لرقابة المحكمة. كما أن عليه أن يثبت عدم تمتعه بجنسية دولة أخرى؛ فالتوطن والإقامة فى مصر هما أساس منح الجنسية ولا أثر لوجود بطاقة شخصية مصرية أو جواز سفر مصرى أو بطاقة تجنيد مصرية.
‏ويلاحظ أن المحكمة الادارية العليا لا تأخذ فكرة الحالة الظاهرة لثبوت الجنسية فالعبرة دائماً بحقيقة الواقع وتوافر الشروط والوقائع القانونية التى تطلبها الدستور والقانون فى هذا الشأن. وإذا لم تتوافر فى والد الطاعن أو جده الإقامة والتوطن فى مصر وهى الواقعة القانونية التى يشترط القانون تحققها ‏بيقين لتمتعه بالجنسية المصرية، فإن طلبه التمتع بالجنسية المصرية يكون فاقدا لسنده ولا يتحصن أى قرار أو تصرف بمنحه هذه الجنسية بمضى الوقت.
‏(الطعن رقم 3111 ‏لسنة 34 ‏ق جلسة10/12/1992)
‏وبخصوص التجنس ليس هناك إلزام على الجهة الإدارية بإصدار قرار بمنح الجنسية لشخص غير مصرى فهى تتمتع بسلطة تقديرية واسعة فى هذا الخصوص.


0 التعليقات:

© 2013 Legal books. تصميم من stepby