دعوى إلغاء قرار إنهاء خدمة للإصابة بأحد الأمراض
السيد الأستاذ
المستشار /.....................
رئيس المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
تحية واحتراما،،،،،،،،
مقدمة لسيادتكم
السيد / ........... ويقيم فى ......... وةمحله المختار مكتب الأستاذ /
............... المحامى وعنوانه ..............
ضـــد
1 - السيد / وزير الثقافة بصفته
2- السيد / مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الثقافة بصفته
ويعلنان فى .........................................................
الموضوع
الطالب يشغل وظيفة أخصائي تنظيم وإدارة ثالث بالمجلس الأعلى للثقافة وقد حصل
على أجازة بدون مرتب لمدة عام من 1/6/1986 حتى 31/5/1987 ونظرا لمرضه وإصابته بالفشل
الكلوى فلم يستطع العودة لعمله واضطرته ظروفه للسفر إلى الخارج للعلاج وزراعة كلية
وقد صدر القرار المطعون فيه حيث قرر إنهاء خدمة الطالب لانقطاعه عن العمل اعتبارا من
1/6/1987 ، وقد تظلم الطالب - المدعى - من هذا القرار الطعين بتاريخ 14/12/1998 إلا
أنه لم يتلق ردا .
وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون لدرجة تصل إلى الإنعدام وذلك
للأسباب الآتية :
أولا : وفقا لنص
المادة -66 مكرر من ق 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون
رقم 115 لسنة 1983 إذ تنص على " استثناء من أحكام الأجازات المرضية يمنح العامل
المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة
الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو
تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو تبين عجزه عجز كامل إلى أن يشفى
أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو تبين عجزه عجز كامل وفى هذه
الحالة الأخيرة يظل فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الاحالة للمعاش "
.
ثانيا : وقد صدر
قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 وقد شمل الجدول المرفق لهذا القرار تحت عنوان
" أمراض الجهاز البولى والتناسلى هبوط كفاءة الكليتين المزمن أقل من 50% عن الطبيعى
...".
ثالثا : استقر
قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة يستمد مركزه
القانونى فى البقاء فى الخدمة بمنحه أجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى
أو تستقر حالته المرضية استقرارايمكنه من العودة إلى العمل وةهو يستمد ذلك من أحكا
القانون ذاته وليس للجهة الإدارية أية سلطة تقديرية فى ذلك .
بناء عليه
يلتمس الطالب
بعد الإطلاع الحكم بالآتى :
أولا : قبول الطعن شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه
فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى لانقطاعه عن العمل مع كل ما يترتب على ذلك من آثار
وأهمها اعتبار المدعى فى أجازة مرضية استثنائية .
ثالثا : إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل
الاتعاب .
0 التعليقات: