قرار
إحالة إلى الاحتياط
السيد الأستاذ/
رئيس محكمة القضاء الإدارى (بالقاهرة
أو الأقاليم)
الديباجة الرئيسية:
ضـد
السيد/
وزير الداخلية بصفته ................ .
المدعى كان يعمل فى ........ وقد فوجئ بصدور القرار رقم ...........بإحالته للاحتياط بمقولة إنه
ارتكب...........
فى حين
أن هذا القرار غير قائم على سببه الصحيح لما يأتى:
لذلك يطلب المدعى
إلغاء
القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إحالته إلى الاحتياط مع ما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات (ويمكن طلب التعويض عن هذا القرار).
ملحوظات:
انتهت
المحكمة الإدارية العليا إلى أنه لا يجوز استعمال سلطة إحالة الضابط إلى الاحتياط
إلا إذا كان القرار قائما على أسباب ذات خطورة متعلقة بالصالح العام، ويجب أن
تتوافر حالة الضرورة التى تبرر لجهة الإدارة اللجوء إلى الإحالة للاحتياط. ارتكاب
مخالفات مسلكية عادية يعتبر إخلالا بواجبات وظيفته أو خروجا على مقتضيات الواجب
الوظيفى لا تبرر صدور قرار الإحالة للاحتياط - إلغاء القرار.
(الطعن رقم 2442
لسنة 37 ق جلسة 26/4/1994)
(والطعن رقم 1214
لسنة 37 ق جلسة 29/3/1994)
لا يكفى
للإحالة للاحتياط وجود تحريات وتقارير بعبارات عامة وأقوال مرسلة أو وجود عرض لبعض
الجزاءات بالخصم من الراتب لإصدار قرار الإحالة للاحتياط.
(الطعن رقم 136
لسنة 36 ق جلسة14/12/1993)
براءة
الضابط من اتهامات قدم بها أمام مجلس تأديب لا يجوز أن يكون هذه الاتهامات سببا
لصدور قرار بإحالته للاحتيط.
(الطعن رقم1523 لسنة 35 ق جلسة 6/8/1994)
بطلان
قرار الإحالة للاحتياط يرتب بطلان قرار الإحالة للمعاش المترتب عليه والتابع له.
(الطعن رقم 1105 لسنة 34 ق جلسة30/11/1993)
0 التعليقات: