الخميس، 15 يناير 2015

قرار إحالة إلى الاحتياط

نشر من قبل التحول الرقمى لمكاتب المحاماه  |  in دعاوى وطلبات القانون الإدارى  5:38 ص

قرار إحالة إلى الاحتياط

‏السيد الأستاذ/
‏رئيس محكمة القضاء الإدارى (بالقاهرة أو الأقاليم)
الديباجة الرئيسية:
ضـد
‏السيد/ وزير الداخلية بصفته ................ .
‏المدعى كان يعمل فى ........ وقد فوجئ بصدور القرار رقم ...........بإحالته للاحتياط بمقولة إنه ارتكب...........
‏فى حين أن هذا القرار غير قائم على سببه الصحيح لما يأتى:
لذلك يطلب المدعى
‏إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إحالته إلى الاحتياط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات (ويمكن طلب التعويض عن هذا القرار).
‏ملحوظات:
‏انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه لا يجوز استعمال سلطة إحالة الضابط إلى الاحتياط إلا إذا كان القرار قائما على أسباب ذات خطورة متعلقة بالصالح العام، ويجب أن تتوافر حالة الضرورة التى تبرر لجهة الإدارة اللجوء إلى الإحالة للاحتياط. ارتكاب مخالفات مسلكية عادية يعتبر إخلالا بواجبات وظيفته أو خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفى لا تبرر صدور قرار الإحالة للاحتياط - إلغاء القرار.
‏(الطعن رقم 2442 ‏لسنة 37 ‏ق جلسة 26/4/1994)
(والطعن رقم 1214 ‏لسنة 37 ق جلسة 29/3/1994)
‏لا يكفى للإحالة للاحتياط وجود تحريات وتقارير بعبارات عامة وأقوال مرسلة أو وجود عرض لبعض الجزاءات بالخصم من الراتب لإصدار قرار الإحالة للاحتياط.
‏(الطعن رقم 136 ‏لسنة 36 ‏ق جلسة14/12/1993)
براءة الضابط من اتهامات قدم بها أمام مجلس تأديب لا يجوز أن يكون هذه الاتهامات سببا لصدور قرار بإحالته للاحتيط.
‏(الطعن رقم‏1523 لسنة 35 ‏ق جلسة 6/8/1994)
‏بطلان قرار الإحالة للاحتياط يرتب بطلان قرار الإحالة للمعاش المترتب عليه والتابع له.

‏(الطعن رقم 1105 لسنة 34 ‏ق جلسة30/11/1993)

0 التعليقات:

© 2013 Legal books. تصميم من stepby