الأربعاء، 16 مارس 2016

صحيفة دعوى برفع حجز ما للمدين لدى الغير و براءة ذم

نشر من قبل التحول الرقمى لمكاتب المحاماه  |  in دعاوى وطلبات قانون المرافعات  7:42 ص

صحيفة دعوى برفع حجز ما للمدين لدى الغير و براءة ذم

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
 بناء على طلب السيد/ ........................ ومهنته ........ والمقيم برقم ........ ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
 أنا ........ المحضر بمحكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
 1- السيد/ ........ ب م رقــــم ...........          مخاطبا مع ........ .
 2- السيد/ ........ ب م رقــــم ...........          مخاطبا مع .........



و اعلنتهما بالاتى
 استصدر المعلن اليه الاول امر الحجز التحفظى رقم ..-..-.... لسنه ........ استنادا الى انه يداين الطالب بمبلغ ........بموجب سند اذنى مستحق السداد فى ..-..-.... و ما ان صدر له الامر حتى قام باعلانه للمعلن اليه الثانى باعتباره مدينا للطالب فتوقع بذلك حجز مستحقات الطالب تحت يد المعلن اليه الثانى الذى اصبح ممنوعا من الوفاء للطالب بالدين الذى له فى ذمته .
 ولما كان اساس هذا الحجز هو السند الاذنى سالف البيان , و كان الطالب لم يتمكن من ابداء اوجه دفاعه المتعلقة به قبل صدور امر الحجز, ومن ثم يحق له اقامة الدعوى امام السيد قاضى التنفيذ الذى يتبعه لابداء هذه الاوجه حسبما تنص عليه المادة 335 من قانون المرافعات 
 واذ كان المقرر قانونا ان اثبات المديونية فى سند اذنى لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين توقف عن دفعه او المنازعة فى انقضائه, و كان الطالب قد حرر هذا السند وفاء لقيمة بضاعة تسلمها من المعلن اليه الاول, و من ثم يعتبر عملا تجاريا يخضع للتقادم الصرفى فينقضى الحق الثابت به بخمس سنوات من تاريخ استحقاق الدين الذى كان الطالب قد وفاه مما يحق له الدفع بانقضاء هذا الدين بالتقادم بما يترتب عليه براءة ذمته منه, و بالتالى ينهار الاساس الذى اقيم عليه امر الحجز .
 ولما كانت دعوى رفع الحجز تعتبر اشكالا موضوعيا بكل معانى الكلمة ومن ثم يحق للطالب ان يطرح معها طلب براءة ذمته من الدين المحجوز من اجله , فيظل الاختصاص منعقدا لقاضى التنفيذ ايا ما كانت قيمة الطلبات المعروضة عليه.
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع المعلن اليه الاول الحكم بانقضاء الدين الثابت بالسند الاذنى المؤرخ ..-..-.... واعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن اليه الاول بالمصاريف وأتعاب المحاماة عملا بنص المادة 119 مكرر من قانون المرافعات المعدل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة, وذلك فى مواجهة المعلن اليه الثانى .
   مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم


0 التعليقات:

© 2013 Legal books. تصميم من stepby