الامتناع
عن صرف ترخيص بالبناء
السيد الأستاذ المستشار/
رئيس محكمة القضاء الإدارى (بالقاهرة
والأقاليم)
الديباجة الرئيسية:
ضـد
السيد/ محافظ . . .. . . ويعلنان بهيئة
قضايا الدولة .
والسيد/ رئيس حى. .....
الموضوع
تقدم المدعى وهو مالك لقطعة الأرض الكائنة...... برقم...... إلى حى...... لاستخراج
تراخيص بناء على هذه الأرض وتقدم بالمستندات والرسومات اللازمة وقام بسداد ما طلب منه
من رسوم إلا أنه بالرغم من ذلك فإن الجهة الإدارية لم ترد عليه بالموافقة على صرف الترخيص
المقرر له أو تبدى أية اعتراضات أو طلبات خلال مدة تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديمه
لطلبه بما يمثل موافقة ضمنية عليه.
لذلك
يطلب
وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن صرف الترخيص له بالبناء على قطعة الأرض
الكائنة...... مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار والزام
الجهة الإدارية بالمصروفات.
عن المدعى
المحامى
ملحوظات واجبة:
طبقاً لنصى المادتين الخامسة والسادسة
من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فإن مضى ستين يوماً
على تقديم طلب الترخيص بالبناء ومستنداته دون أن تعقب عليها جهة الإدارة يعتبر موافقة
ضمنية على الترخيص. ولكن المستقر عليه قضاء أن هذه الموافقة الضمنية لا يجوز أن يعتد
بها إذا كانت البيانات أو الرسومات مخالفة لقواعد متعلقة بالنظام العام كالقواعد الخاصة
بالارتفاع أو التنظيم أو تقديم رسومات وبيانات للبناء على أرض غير مقسمة.
(المحكمة الإدارية
العليا حكمها فى الطعن رقمى
1602 لسنة35 ق و371
لسنة 38 ق جلسة 17/4/1994 )
فيجب أن
يكون الترخيص الضمنى موافقا للقانون فى كافة جوانبه حتى يكون القرار السلبى مخالفا
للقانون.
2- هل
يعد الخلاف على الملكية سبباً لوقف الترخيص ؟
الغالب الأعم من أحكام المحكمة الإدارية العليا
أن الملكية لا علاقة لها بالترخيص غير أنها في أحكام قليلة ذهبت إلى أنه لا تثريب
على الجهة الإدارية إن هى غلبت مصلحة صاحب الحق وحجبت الترخيص عمن يثبت تجرده من
حق البناء على الأرض التى حرر الترخيص له بالبناء عليها .
(حكمها فى الطعن رقم 014 ا لسنة 34ق جلسة
2/1/1994)
3- ذهبت
محكمة القضاء الإدارى إلى أن استيفاء المدعى كل ما طلب منه يرتب له حقا فى الحصول
على الترخيص ولا يجوز للجهة الإدارية بعد مضى سنة على تقديم المدعى لما طلب منه أن
ترفض منح الترخيص ضمنيا بدعوى أنها طلبت منه (بعد مضى عام) استيفاء خط التنظيم على
الخريطة المساحية المرفقة؛ فمضى ستين يوماً على تقديم المدعى للمستندات المطلوبة
منه يجعل له حقا فى الحصول على الترخيص لأن الجهة الإدارية لم تطالب بهذا المستند
خلال الأجل المحدد لها .
(الدعوى رقم4651
لسنة 46 ق جلسة 4/3/1993)
4- فى
القرار السلبى بالترخيص بالتعلية يجب أن يكون الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته
يتحمل التعلية ويجب الالتزام بالرسوم الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول
(م7 ق106
لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم30 لسنة
1983 ).
وفى حالة توافر هذه الشروط يجوز الاعتبار بالموافقة
الضمنية على صرف الترخيص ويخضع الأمر لرقابة المحكمة.
ويجوز فى كل الأحوال سحب الترخيص المنصرف لعدم
تحقيق اشتراطات التعلية.
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 387 لسنة 38 ق جلسة 29/11/1992 )
ومن ثم لا يعتد بالترخيص الضمنى فى حالة تخلف
هذه الاشتراطات. وأخيرا فإنه يجوز سحب الترخيص بعد صرفه في حالة صدوره بناء على
خطأ فاحش أو غش..
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1123 لسنة 35
جلسة 29/3/1992)
0 التعليقات: