تقــاريرالكفــاية
السيد الأستاذ المستشار/
رئيس محكمة القضاء الإدارى (بالقاهرة
أو الأقاليم أو المحاكم الإدارية بالأقاليم) حسب الدرجة الوظيفية .
الديباجة الرئيسية:
ضـد
1- السيد/ وزير .................
-2 السيد/
محافظ ...............
المدعى يعمل فى ..................... بوظيفة.............
وقد علم بطريق المصادفة فى
.........أن تقرير كفايته عن عام......... هو بدرجة جيد فى حين أن تقاريره السرية
كلها هى بدرجة ممتاز مما ادعاه إلى تقديم تظلم من هذا التقدير لجهة الإدارة دون
جدوى. ولما كان خفض تقدير كفايته إنما كان بدون مبرر ولم يقم عليه دليل من الأوراق
فضلا عن أن من وضع التقرير لم يكن رئيسا مباشرا له وقت وضعه (أو التقرير لم يمر
بمراحله القانونية) لذا أقام هذه الدعوى للحكم له:
بإلغاء قرار تقدير كفايته عن
عام ............... فيما تضمنه من
تقدير كفايته بدرجة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
أو
إلغاء
القرار الصادر بخفض تقدير كفايته من ممتاز إلى جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ملاحظات:
ا-
الطعن فى تقرير الكفاية قد يكون مباشرا على النحو السابق أو بطريق غير مباشر عند
الطعن على القرار الصادر بالتخطى فى الترقية لسبب يرجح إلى تقرير الكفاية حتى ولو
لم يطلب المدعى إلغاء هذا التقرير كطلب إضافى فإن على المحكمة أن تتعرض للتقرير
بوصفه سبباً للقرار الصادر بالتخطى فى الترقية.
(المحكمة الإدارية العليا رقم 1310 لسنة 31 ق جلسة19/2/1989)
2-على
العامل فور إخطاره بالتقرير أو علمه به أن يتظلم منه إلى اللجنة المشكلة لهذا
الغرض ولا يقيم دعواه بالطعن على قرار اللجنة إلا بعد إخطاره برفض تظلمه فلا مجال
لإعماد قرينة الرفض الضمنى بفوات ستين يوما على تقديم التظلم فى مجال تقارير
الكفاية: ذلك أن التقرير قبل رفض التظلم ليس قرارا نهائيا .
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2991 لسنة 36 ق جلسة 22/2/1992 )
حتى ولو استطال
رد
اللجنة لمدة ستة أشهر.
(الطعن رقم 1135
لسنة 34 ق جلسة 14/1/1995)
إلا أن
عدم الرد على المتظلم أو عدم إخطاره بالرد فى مدة معقولة بعد تقديمه لتظلمه (أكثر
من سنة) فإن دعواه تقبل بالطعن على التقرير.
(الطعن رقم 2767
لسنة 33 ق جلسة 26/11/1994)
إلا أنه
يلاحظ أن بعض اللوائح الخاصة بالهيئات العامة تنص على وجوب البت فى التظلم خلال
ستين يوما من تاريخ تقديمه فهنا يجب إعمال قرينة الرفض الضمنى ورفع الدعوى بعد مضى
ستين يوما على تقديم التظلم.
(الطعن رقم 3327
لسنة 33 ق جلسة 4/6/1994)
3- أهم
المبادئ الخاصة بتقارير الكفاية فى قضاء المحكمة الإدارية العليا :
أن
الرئيس المباشر المنوط به وضع تقرير كفاية الموظف هو الرئيس المباشر القائم بالعمل
فعلا وقت إعداد التقرير وذلك بغض النظر عن طول أو قصر المدة التى قضاها فى وظيفته
دون من عداه من الرؤساء السابقين الذين زايلتهم ولاية مباشرة اختصاصات هذه الوظيفة
ومن بينها وضع التقارير السرية.
(المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم48 لسنه 2 جلسة2/6/1956)
ويعتبر
المبدأ السابق بمثابة المبدأ العام الذى اطردت عليه أحكام مجلس الدولة وذلك فى
حكمها الصادر فى القضية 2298 لسنة 27 ق جلسة 5/1/1986 حيث أكدت هذا
المبدأ فقد ذهبت إلى:
أن
الرؤساء المباشرين والمديرين المحليين للإدارة ورؤساء المصالح المختصين بوضع
التقديرات هم الشاغلون لهذه الوظائف وقت إعداد التقديرات دون الذين عاصروا الموظف
قبل ذلك.
إن
الجهة المنقول إليها العامل هى التى تضع تقرير كفايته حتى ولو قضى فيها مدة تقل عن
ثلاثة أشهر إذ أن رؤساءه فى الجهة المنقول إليها لا يعتمدون فى تكوين عقيدتهم عن
كفايته على مجرد المعلومات الشخصية فقط بل يعتمدون أيضا على ما هو ثابت فى أوراق
ملف خدمته.
(المحكمة الإدارية العليا فى 7/1/1973 الطعن 280
لسنة 15 حكمها فى
الطعن756 لسنة 30 جلسة
10/1/1988
)
وذهبت
محكمة القضاء الإدارى إلى أن وفاة الرئيس المباشر للمدعى وهو وكيل مديرية التربية
والتعليم قبل وضع التقرير السرى من مؤداه أن يحل محله فى وضع التقرير من يليه فى
ذات الدرجة أو فى الدرجة الأدنى منها مباشرة . أما وقد قام مدير مديرية التربية
والتعليم وهو بدرجة وكيل وزارة بوضع التقرير عن المدعى بوصفه رئيسه المباشر لوفاة
وكيل المديرية ودرجته أدنى من درجة وكيل الوزارة فيكون قد اغتصب سلطة ليس من
اختصاصه مباشرتها .
(محكمة القضاء الإدارى فى 30/3/1972 مجموعة السنة 26 مبدأ 39 ص 89 )
إن محل
مرور التقرير السرى على الرئيس المباشر فالرئيس المحلى هو أن يكون الموظف بحسب
التدريج الرئاسى فى العمل خاصعاً لرئيس مباشر فمدير محلى لو
كان نظام العمل يبرز أنه لا توجد كل حلقات هذه السلسلة في التدرج كأن كان الرئيس
المباشر هو نفسه المدير المحلى أو كما لو كان الموظف يتبع فى العمل رأساً رئيس
المصلحة فإن التقرير يستوفى أوضاعه القانونية بحكم الضرورة واللزوم بتقدير المدير
المحلى وتقدير رئيس المصلحة فى الحالة الأولى وبتقدير رئيس المصلحة وحده فى الحالة
الثانية.
(المحكمة الإدارية العليا الطعن 1008 لسنة 8 جلسة
19/1/1963 حكمها بجلسة 17/12/1978 قاعدة 676 س 14 )
وما دام
الرئيس المباشر كان فى إجازة مرضية وقت إعداد التقرير فإن تحرير التقرير عن طريق
وكيل المديرية وهو الذى يليه فى الهيكل الوظيفى يكون صحيحاً.
(المحكمة الإدارية العليا فى 14/ 3 / 1982 قاعدة 1056 س 25 )
وقد
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن رئيس المصلحة أبدى المانع من مباشرة اختصاص
مراجعة التقارير وابداء ملاحظات عليها بنفسه وهو أن ميعاد إعداد التقارير السنوية
قد صاحب تعيينه مديرا للمصلحة فكان من المتعذر عليه التفرغ لشئون الموظفين
والإدارة فى ذات الوقت فعهد باستيفاء التقارير السنوية إلى وكيل المصلحة وعليه
يكون مباشرة الوكيل للاختصاص المذكور قد جاءت مطابقة للقانون.
(المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 723 لسنة 3 جلسة15/11/1958)
فالقاعدة العامة أن الرئيس المختص بوضع تقرير
الكفاية عن أعمال العامل هو رئيسه المباشر وقت إعداد التقرير، واذا كان العامل
منقولا إلى جهة ما فإن رئيسه المباشر فى الجهة المنقول إليها هو المختص بوضع
التقوير بصرف النظر عن طول أو قصر المدة التى قضاها العامل تحت رئاسته لأن الرئيس
المباشر لا يعتمد على مجرد معلوماته بل يعول على ما هو ثابت بملف الخدمة مسترشدا
برأى الجهة التى كان يعمل بها .
(الطعن رقم 1264 لسنة 32ق جلسه 10/3/1991)
(والطعن رقم 3245
لسنة 36 جلسة6/2/1993)
ومن أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا
الخصوص ما يأتى:
ذهبت
المحكمة الإدارية العليا إلى أن عدم مرور التقرير بالمراحل التى أوجبت قواعد عمل
التقرير المرور بها حيث تخطت الإدارة رؤساء المدعى واكتفت بعرض التقرير على رئيس
لجنة شئون العاملين بما يجعل التقرير قد شابه عيب جوهرى يؤدى إلى بطلانه.
(المحكمة الإدارية العليا الطعن 3226 لسنة29 ق جلسة 13/4/1986)
(الطعن رقم 1794 لسنة 32 ق جلسة
7/3/1992)
كما قررت
المحكمة أنه لابد من توافر الاختصاص فيمن يضع التقرير فإذا انتفى اختصاصه كان
التقرير باطلا .
(المحكمة الإدارية العليا جلسة 13/4/1986الطعن 2083 لسنة 29ق)
كما
ذهبت المحكمة إلى أن عدم ظهور صفة توقيع من قام بتقدير كفاية المدعى يجعل التقرير
قد ورد على تقرير مجهول وهو ما يبطل التقرير فيجب أن يكون التقرير منسوبا إلى
مسئول عن أعمال هذا العامل ومختص قانونا بوضع تقرير الكفاية.
(المحكمة الإدارية العليا جلسة 13/4/1986 الطعن 469 سنة
26ق والطعن 2365 لسنة 29 ق جلسة 6/4/1986)
وذهبت
المحكمة الإدارية العليا إلى أن نص المادة الرابعة من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة رقم47 لسنة 1978 أوجب أن تتضمن لجنة شئون العاملين أحد أعضاء اللجنة النقابية.
وعليه وإذ كانت لجنة شئون العاملين التى اعتمدت تقرير الكفاية تم في وقت لم تكن
مشكلة على الوجه الذى رسمه القانون فتكون قراراتها مشوبة بعيب عدم الاختصاص.
(المحكمة الإدارية العليا الطعن 2542 لسنة 30 جلسة
15/2/1987 والطعن 2541 لسنه 30 ق جلسة 29/11/1987)
والحكم
السابق خاص بلجنة شئون العاملين كان قرار تشكيلها لم يتضمن عضوية أحد أعضاء اللجنة
النقابية. أما فى حالة وجود تشكيل صحيح للجنة ولكن تغيب عضو اللجنة النقابية عن
حضور اجتماعات اللجنة التى اعتمدت فيها تقارير الكفاية، فقد ذهبت المحكمة الإدارية
العليا إلى أن نص القانون 47 لسنة 1978 فى المادة الرابعة
منه والفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون يوجب ألا يكون تشكيل لجنة
شئون العاملين صحيحاً إلا إذا تضمن واحدا من أعضاء اللجنة النقابية وأن اجتماعاتها
لا تكون صحيحة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس.
وعليه
فليس في نص القانون ما يستلزم لصحة اجتماعات اللجنة حضور العضو المذكور وعليه فإن
تغيب هذا العضو عن اجتماعات اللجنة مع اكتمال نصابها القانونى فإن قرارات اللجنة
تكون مطابقة للقانون.
(الطعن رقم 2590 لسنة 31 ق جلسة
26/6/1988
)
إلا أنه
من المقرر ألا يكون أحد المشتركين فى وضع التقرير عضوا بلجنة التظلمات من هذا
التقرير وإلا بطل قرار اللجنة.
(الطعن رقم 363 لسنة 35 ق جلسة 28/4/1991)
والقاعدة
العامة أن التقرير يبطل لعدم إخطار العامل بأوجه النقص فى أدائه .
(الطعن رقم 1795
لسنة 33 ق جلسة 25/2/1990)
إلا أن هذه القاعدة تتعرض فى بعض الاحيان
لاستثناء.
(الطعن رقم3159 لسنة33 ق جلسة13/11/1993)
ويجب
عند تقرير كفاية الموظف أن يتم تقدير كل عنصر من عناصر التقدير حسبما هو وارد
بنموذج التقرير فإذا أورد الرئيس الأعلى للجنة شئون العاملين التقدير بمجمله
(بجيد) دون كتابة كل عنصر بطل التقرير.
(الطعن رقم 1535
لسنة 36 ق جلسة 23/1/1993)
وتقدير
الرئيس المباشر عليه معول كبير فى صحة التقرير ذلك أنه إذا وافق الرئيس الأعلى
ورئيس المصلحة على هذا التقرير لم يكن هناك أى مجال للطعن على هذا التقرير إلا
بإساءة استعمال السلسلة. وعليه فوجود أى منازعة بين واضع التقرير والموظف الموضوع
عنه هذا التقرير يترتب عليها بطلان التقرير لأنه لا يجوز أن يكون الشخص خصما وحكما
فى ذات الوقت.
(الطعن رقم 3010
لسنة 25 ق جلسة 30/1/1986 )
وتباشر
المحكمة رقابة أكثر صرامة على تخفيض التقرير فهى تراقب أسباب خفض الرئيس الأعلى أو
رئيس المصلحة أو لجنة شئون العاملين للتقرير وذلك عكس رقابتها على تقرير الرئيس
المباشر. ولهذا لا يجب أن تكون أسباب الخفض مرسلة عارية من الدليل خاصة إذا قدم
المدعى ما يفيد امتيازه فى عمله خلال فترة وضع التقرير عنه بأى طريق من طرق
الإثبات سواء بحصوله على علاوات استثنائية أو مكافأت تشجيعية أو شهادات تقدير، هنا
يكون سبب الخفض غير مشروع.
(الطعن
رقم 725 لسنة 32 ق جلسة 29/5/1993)
(الطعن رقم 1217
لسنة 32 ق جلسة 20/ 2 / 1993)
(والطعن رقم 1135لسنة 34 ق جلسة 14/1/1995)
وحتى لو
كان تخفيض لجنة شئون العاملين لدرجة واحدة من درجات التقرير لتجعله
"جيد" بدلاً من ممتاز.
(الطعن رقم 448 لسنة 38 ق جلسة
28/1/1995)
فى حين
أنها فى أحكام أقل لم تراقب السبب وراقبت الغاية من القرار ووجود عيب الانحراف
بالسلطة فقط.
(الطعن رقم 2861
لسنة 33 ق جلسة 6/8/1994)
(الطعن رقم 1951 لسنة 33 ق
جلسة25/6/1994)
0 التعليقات: