الخميس، 15 يناير 2015

نتائج الامتحانات الجامعية

نشر من قبل التحول الرقمى لمكاتب المحاماه  |  in دعاوى وطلبات القانون الإدارى  5:40 ص

نتائج الامتحانات الجامعية

‏السيد الأستاذ المستشار/
‏رئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (أو الأقاليم)
الديباجة الرئيسية:
ضد
رئيس جامعة ............ بصفته.................
وعميد كلية .............. بصفته.................
‏ويعلنان بالشئون القانونية بالجامعة ومقرها ............
‏الموضوع
‏نجل المدعى من المتفوقين فى كلية...... وقد فوجئ عند ظهور نتيجة امتحان السنة...... برسوبه (أو حصوله على درجات ضعيفة) فى مادة...... (أو مواد ......) ولما كانت نتائجه السابقة تنبئ عن تفوقه فإنه متيقن من وجود خطأ مادى فى رصد درجاته مما دعاه إلى رفع دعواه للحكم له:
‏بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجته فى مادة..............أو مواد فيما تضمنه من اعتباره راسبا (أو فى تقدير درجته) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلغاء هذا القرار، والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
‏عن المدعى
 يمكن تغيير سبب الدعوى بذكر عدم حصول نجل المدعى على درجات الرأفة المقررة التى أقرها مجلس الكلية أو مجلس الجامعة على مثل حالته.
فيطلب
‏   وقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بالامتناع عن تطبيق قواعد الرأفة المقررة على حالته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
‏    والطعن فى هذا القرار لا يتقيد بميعاد فالقرار السلبى قرار مستمر، وهذا التكييف انتهت إليه المحكمة الإد‏ارية العليا فى حكمها فى (الطعن رقم 1302 لسنة 34 ‏ق جلسة 30/3/1991 ) بوصف أن تطبيق قواعد الرأفة هو أمر يستمده المدعى من القانون والقواعد التنظيمية مباشرة.
‏ملاحطات على القرارات الصادرة بإعلان النتيجة
‏  يجب أن نلاحظ أنه لا رقابة قضائية على تقدير الدرجات الذى قامت به الجهة الإدارية وانما تنصب الرقابة القضائية على مراجعة ما إذا كان قد تم تصحيح ورصد درجات لكل الأسئلة وأجرائها ومجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب أى حالات السهو والخطأ المادى فى جمع الدرجات. أما تقدير مدى صحة الإجابة فى ذاتها أو تقدير الدرجة المستحقة فهو خارج نطاق الرقابة.
‏   يجب مراعاة مواعيد الطعن على القرار الصادر بإعلان النتيجة؛ فالعلم اليقينى قد يتوافر فى حالات كثيرة بإعلان النتيجة ما لم يدلل المدعى على عدم علمه اليقينى بالنتيجة لسفر أو لأى عذر آخر تقبله المحكمة. وتتساهل محكمة القضاء الإدارى فى كثير من الحالات فى مجال العلم اليقينى بالقرار الصادر ‏بإعلان النتيجة .
- والقرار الصادر بإعلان النتيجة لا يتحصن من السحب بمضى ستين يوماً فى الغالب الأعم من أحكام المحكمة الإدارية العليا ، فيجوز سحبه بعد هذا الميعاد إذا تبين أنه غير قائم على أسس من الوقائع فلا يجوز الاعتراف بنجاح طالب لم يدخل الامتحان فى مادة حتى بعد إعلان نجاحه ومضى ستين يوماً على ذلك.
‏(الطعن رقم 2353 لسنة 36 ‏في جلسة 17/1/1993 الحكمة الإدارية العليا)
‏   ولو أن المحكمة الإدارية العليا في بعض الأحيان قد اعتبرت أن صدور قرار باعتبار بعض الطلاب ناجحين واخطارهم بذلك نتيجة تطبيق قواعد خاطئة للرأفة يتحسن ولا يجوز سحبه بالرغم من نجاحهم كان نتيجة تطبيق قاعدة خاطئة.
‏(حكمها في الطعن رقم 2967 لسنة 37 جلسة 20/2/1994)
‏  وكذلك يتحصن القرار الخاص بقبول الطلاب في إحدى الكليات بالرغم من عدم توافر شرط المؤهل المقرر(كلية التربية النوعية) ولا يجوز سحب القرار الصادر بقبولها بعد مضى المدة المقررة لتقصن القرار (ستين يوما من صدوره).
‏(الطعن رقم 1145 لسنة 39 ق.ع جلسة 12/12/1993 الحكمة الإدارية العليا).
وأخيراً يمكن طلب إلغاء القرار الصادر باعتبار المدعى راسباً فى إحدى السنوات بالرغم من تقديمه عذرا مرضيا عن دخول الامتحان- يجب تقديم طلب الاعتذار المرضى قبل انعقاد الامتحان وتملك الجامعة سلطة تقديرية تراقبها المحكمة فى قبول العذر بعد إحالة الطلب المقدم بالأعذار للقومسيون الطبى.
‏(الطعن رقم 3259 ‏لسنة 37 ‏ق جلسة 23/1/1994)


0 التعليقات:

© 2013 Legal books. تصميم من stepby