الخميس، 15 يناير 2015

دعوى بإلغاء قرار تخطى فى الترقية

نشر من قبل التحول الرقمى لمكاتب المحاماه  |  in دعاوى وطلبات القانون الإدارى  5:29 ص

دعوى بإلغاء قرار تخطى فى الترقية
السيد الأستاذ المستشار / .........................
رئيس المحكمة الإدارية
تحية واحتراما،،،،،،
مقدمة لسيادتكم السيدة / ............. المقيمة فى ............ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ................ المحامى وعنوانه...............
السيد / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته
ويعلن سيادته ب .......................................
الموضوع
الطاعنة - المدعية - عينت بالجهاز المركزى للمحاسبات فى وظيفة مراجع تحت التمرين بتاريخ 7/5/1990 وشغلت وظيفة مراجع مساعد بتاريخ 17/2/1993 ثم حصلت على أجازة خاصة لرعاية الطفل فى الفترة من 12/4/1995 حتى 11/4/1997.
وقد صدر القرار - المطعون فيه - فيما تضمنه من تخطى الطاعنة فى الترقية إلى وظيفة مراجع من الفئة الرابعة وقد صدر القرار على سند من القول أنه يأستنزل مدة الاجازة - الخاصة برعاية الطفل - فتكون الطاعنة - المدعية - غير مستوفية لمدة الخبرة المبينية المتطلبة للترقية لوظيفة مراجع عند صدور القرار المطعون فيه ومقدارها ثلاث سنوات وقد تظلمت الطاعنة فى هذا القرار دون مجيب .
ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفا للقانون فالطاعنة تطعن عليه للأسباب الآتية :
أولا : ذهب القرار المطعون فيهخ إلى إسقاط مدة الاجازة الخاصة لرعاية الطفل التى حصلت عليها الطاعنة عن المدة البينية اللازمة للترقية لوظيفة مراجع وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة العاملين بالجهاز ونص المادة (51) من اللائحة .
ثانيا : لا يجوز إضافة قيود على الترقية من جانب الجهاز المدعى عليه بسبب أجازة منحت للعاملة وذلك بقرار تنظيمى مخالفا لأحكام اللائحة .
ثالثا : القول بإسقاط مدة الاجازة الخاصة عن المدد اللازمة للترقية يكون العامل بذلك قد وقع عليه ضررا باستخدامه حقا أجازة ورخصة له المشرع دون أن يفرض عليه قيدا خاص بالترقية بنص صريح فى القانون .
بناء عليه
تلتمس الطالبة بعد الإطلاع بالآتى :
أولا : قبول الطعن شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعنة فى الترقية مع ما يرتب على ذلك من آثار .

ثالثا : إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات والاتعاب .

0 التعليقات:

© 2013 Legal books. تصميم من stepby