انتخابات
مجالس إدارات الشركات
السيد الأستاذ المستشار/
رئيس محكمة القضاء الإدارى (بالقاهرة أو
الأقاليم)
الديباجة:
ضـد
1- السيد وزير القوى العاملة والتدريب.
2- رئيس
اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس إدارات الشركات.
3 - مدير
مديرية القوى العاملة بمحافظة.
المدعى
قام بترشيح نفسه لانتخاب ممثلى المجلس فى مجلس إدارة شركة........ وقد علم بأن
هناك قرارا باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين للانتخابات بمقولة إنه........
لذلك يطلب
وقف
تنفيذ والغاء القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس
إدارة....... بوصفه........ مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته
بغير كفالة.
أو
الطعن على القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخاب بطلب
وقف تنفيذه والغائه.
ملحوظة
هامة:
بالنسبة
لانتخابات مجلس إدارات التشكيلات النقابية (اللجان النقابية) اختصاص المحكمة الجزئية
مقصور على الطعن فى نتيجة الانتخاب. أما إجراءات الترشيح فتختص بها محاكم الدولة
(محكمة القضاء الإدارى) أى أن القرارات الصادرة باستبعاده من الترشيح أو الترشيح
بوصف معين تخضع لاختصاص القضاء الإدارى.
(الطعن رقم 382
لسنة 34 ق فى 20/6/1993 )
0 التعليقات: