تحــديد
الأقـدمية
السيد الأستاذ المستشار/
رئيس محكمة القضاء الإدارى (بالقاهرة
أو الأقاليم)
الديباجة الرئيسية:
ضد
1- السيد/ وزير
......................................
المدعى من العاملين بوزارة
................. . وتمت إعارته إلى .. . . . . . . .. . لمدة. ..... .. تجدد لعدة
مرات كان آخرها فى .... . . . . . . . .. وقد فوجئ بتحديد أقدميته فى الدرجة (الثانية
أو الأولى) عقب عودته على أن يكون تاليا للسيد........ وسابقا للسيد ........ وقد تظلم من هذا القرار على أساس عدم صحته وأنه
مخالف لمدلول المادة 58
من القانون رقم 115 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 حيث إن
............ولم يعلم بهذا القرار إلا فى.......................
لذلك يطلب المدعى
إلغاء
القرار الصادر بتحديد أقدميته فى وظيفة ...........من الدرجة ......... مع ما
يترتب على ذلك من آثار مع تحديد أقدميته اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 115
لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ملحوظة:
ذهبت
المحكمة الإدارية العليا إلى أنه فى تحديد مدى سريان القانون رقم 115 لسنة 1983
فإن هذا القانون يسرى بأثر فورى حتى ولو كانت مدة الإعارة اكتملت قبل نفاذه
فالتاريخ الذى يتعين الاعتبار به هو 12/11/1983 تاريخ نفاذ القانون.
(الطعن رقم 2413 لسنه
36 ق جلسه 1994)
0 التعليقات: