قرار
نزع الملكية والاستيلاء للمنفعة العامة
السيد الأستاذ المستشار/
رئيس محكمة القضاء الإدارى( بالقاهرة
والأقاليم)
الديباجة الرئيسية:
ضـد
1 -
السيد رئيس الجمهورية.
2- السيد رئيس الوزراء .......... ويعلنان بهيئة قضايا الدولة .
3 -
السيد المحافظ .........................
المدعى يمتلك قطعة أرض كائنة فى ................ وقد فوجئ بصدور قرار
بالاستيلاء عليها تمهيدا لنزع ملكيتها وقد صدر هذا القرار بالمخالفة للقانون
لأنه صدر لصالح شركة .......................
بالرغم من صدور أحكام قضائية باسترداد هذه
الأرض من الشركة ........ أو لأن المشروع الذى نزعت ملكية الأرض من أجله لم ينفذ
وصرفت الجهة الإدارية النظر عنه أو قامت بتنفيذه في مكان آخر.
أو لعدم إيداع النماذج الخاصة بالعقار ملكيته
أو القرار الوزارى الخاص به مكتب الشهر العقارى المختص.
لذلك يطلب
إما وقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه فيما
تضمنه من تقرير المنفعة العامة للعقار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واما وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر
بالاستيلاء على الأرض الكائنة .......... .
تمهيدا لنزع مكيتها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واما الحكم بسقوط مفعول نزع الملكية أو
المنفعة العامة للعقار الكائن مع ما يترتب على ذلك من آثار ولزام الجهة الإدارية
بالمصروفات فى سائر الحالات.
واما وقف
تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن رد العقار المستولى عليه لسقوط قرار نزع
ملكيته أو اعتباره من المنفعة العامة، ما مع يترتب على ذلك من آثار.
ملاحظات
على قرارات تقرير المنفعة العامة أونزع الملكية:
1- من
الملاحظ أن المحكمة الإدارية العليا تتوسع فى إعطاء ذوى الشأن الفرصة فى الطعن على
هذه القرارات فى سائر مراحلها .
فقد
قررت أنه بالرغم من وجوب نشر القرار الصادر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ما
فى الجريدة الرسمية فهو أقرب للقرارات الفردية وابتعدت عن الأخذ بقرينة النشر فى
الجريدة الرسمية للعلم بالقرار، العلم يجب أن يكون يقينيا، الأخذ بفكرة العلم
اليقينى.
(الطعن رقم461
لسنة91 ق جلسة 18/1/986ا س 31 ص 692)
وبعد نشر القرار واعمال مفعوله فإنه يترتب على
عدم إيداع النماذج أو القرار الشهر العقارى وعدم البدء فى تنفيذ المشروع المنزوع
ملكية العقار من أجله أنه يجوز لذوى الشأن الطعن على صحة القرار فى أى وقت يتوافر
لهم العلم بما شاب القرار من بطلان.
ولهذا ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن
دعوى سقوط مفعول المنفعة العامة ليس من دعاوى الإلغاء لا تتقيد بمواعيدها وانما هى
منازعة إدارية لأن هذه الدعوى لا تستهدف إلغاء القرار وانما تقرير حالة قانونية
أوجبها القانون.
(الطعن رقم 1534 لسنة 32ق جلسة 5/12/1993)
2-
الأصل أن المساس بالملكية الخاصة للأفراد منوط بلزوم العقار للمنفعة العامة
ولتلبية حاجة الإدارة الملحة لإقامة مشروعاتها بما يقتضيه ذلك من تقرير منة
المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها فإذا دلت الظروف لواقع الحال على غير ذلك
وقعت الإجراءات مشوبة بالبطلان لمساسها بحق الملكية.
(الطعن رقم 1606
سنه 34 ق جلسه 9/6/1990)
لذا فإن من أهم أسباب الطعن على صحة القرار
الصادر بتقرير المنفعة العامة لعقار ما هو أنه لم يتم تنفيذ المشروع الذى من أجله
تم نزع ملكية هذا العقار على ألا تكون الملكية قد انتقلت للدولة فعلاً بإيداع
النماذج وعدم المنازعة فى القرار.
ملحوظة
هامة:
3- كان
من الحالات التى تعصم قرار نزع الملكية وتقدير المنفعة العامة من السقوط حالة ما إذا كان قد بدأ العمل في إدخال
العقار في المشروع المخصص له والذى نزعت ملكيته من أجله. غير أن القانون الجديد
رقم 10 لسنة 1990 لم يتضمن هذه الحالة كسبب لعصمة قرار نزع الملكية أو تقرير
المنفعة العامة من السقوط. لذلك فإذا لم تودع النماذج الخاصة بالعقار أو قرار نزع
الملكية الشهر العقارى خلال عامين من صدوره سقط قرار النفع العام وفقا للقانون
الجديد حتى ولوكان قد تم البدء فى تنفيذ المشروع العام.
ويجب أن تلاحظ أن عدم الاعتراض على نزع الملكية
وقبض التعويض وتوقيع النماذج فى الشهر العقارى ينقل ملكية المشروع للدولة فلا يجوز
لصاحب الشأن المنازعة فى صحة قرار نزع الملكية بدعوى عدم تنفيذ المشروع ذى النفع
العام لأنه بتسجيل النماذج في الشهر العقارى تصبح الأرض مملوكة للدولة ملكية خاصة.
(الطعن رقم 347
لسنة 35 ق جلسة25/5/1994)
0 التعليقات: