الخميس، 15 يناير 2015

الطعن فى قرار تأديبي

نشر من قبل التحول الرقمى لمكاتب المحاماه  |  in دعاوى وطلبات القانون الإدارى  4:46 ص

الطعن فى قرار تأديبي

السيد الأستاذ المستشار/
‏رئيس المحكمة التأديبية لوزارة ..............................
الديباجة الرئيسية:
ضـد
1- وزير.............................
2- محافظ ............................
3- رئيس مجلس إدارة الشركة.................................
‏المدعى يعمل بوظيفة ...................... فى ............. وقد فوجئ بصدور ‏القرار رقم ..........بمجازاته ............. وعلم به مصادفة فى .............. فتقدم بتظلم منه فى .......... ولما لم ترد عليه جهة الإدارة أقام هذه الدعوى نظرا لأن القرار غير قائم على سبب صحيح للأسباب الآتية:
‏لذا يطلب المدعى
‏الحكم بإلغاء القرار رقم........... فيما تضمنه من مجازاته ............... مع ما يترتب على ذلك من آثار.
‏ملحوظة:
- يمكن للمدعى رفع هذه الدعوى دون حاجة إلى توقيع محام، فضلا عن أنها معفاة من الرسوم.
­- يمكن طلب صرف المرتب فى حالة صدور قرار بفصل الموظف لارتكابه مخالفة تأديبية ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة التأديبية بطلب صرف الراتب مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى التى يقيمها طعنا على قرار الفصل. أما فى حالة الفصل بغير الطريق التأديبي فيتدم الطلب إلى محكمة القضاء الإدارى حيث يجوز أن تنظر المحكمة فى صرف هذا الراتب وفقا لنص المادة 49 ‏من قانون مجلس الدولة التى تجيز للمحكمة النظر فى صرف المرتب كله أو بعضه بالنسبة للعامل المفصول.


0 التعليقات:

© 2013 Legal books. تصميم من stepby