الضريبة
على المبيعات
السيد الأستاذ المستشار/
رئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
الديباجة الرئيسية:
ضـد
السيد وزير المالية .................. بصفته
ويعلن بهيئة قضايا الدولة.
المدعى يقوم باستيراد سلعة ................... ولم يكن خاضعا للضريبة العامة على الاستهلاك
التى كانت مقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1981، ثم صدر القانون
رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على
المبيعات وفوجئ المدعى بمطالبته بمبالغ كبيرة كضريبة على السلعة التى يقوم
باستيرادها مما اضطره إلى سداد هذه المبالغ حتى يتسنى له التصرف فى هذه السلعة.
ولما كانت هذه السلعة غير خاضعة للقانون الخاص
بالضريبة على المبيعات؛ حيث إنها لم ترد صراحة فى الجدول الملحق بها .
لذلك يطلب الحكم
بإلغاء
القرار الصادر من مصلحة الضرائب على المبيعات بإخضاع سلعة ................ التى
يقوم باستيرادها من الخارج لضريبة المبيعات مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها
استرداد ما قام بدفعه بدون وجه حق للمصلحة، مع تعويضه عن هذا القرار الذى ترتبة
عليه أضرار مادية كبيرة له، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
عن
المدعى
ملحوظات
:
ا-
أجازت المحكمة الإدارية العليا التعويض عن الضرر المادى فقط من جراء فرض ضريبة
(استهلاك) بالمخالفة للقانون دون الضرر الأدبى - مع جواز استرداد المدعى لما قام
بدفعه تحت حساب - الضريبة لا تسقط مطالبته بهذه المبالغ إلا بالتقادم الطويل.
(الطعن رقم 3627 لسنة 39ق جلسة 27/11/1994)
2-
استقرت المحكمة الإدارية العليا على أنه في مجال الخضوع للضريبة يجب عدم التوسع فى
تفسير النصوص المقررة للضرائب فيجب أن يكون منصوصا على السلعة صراحة لإخضاعها
للضريبة فوجود ضريبة على المراوح لا يجوز معها فرض الضريبة على أجزاء المراوح
(ضريبة استهلاك).
(الطن رقم 183
لسنة 35 ق جلسة 12 / 12 /1992)
3 - إذا كانت
الواقعة المنشئة للضريبة (على استهلاك) هى تقدير قيمتها بنفس القيمة المتخذة أساسا
لتحديد الضريبة الجمركية فلا يجوز اتخاذ قيمة السلعة بعد تسعيرها جبريا كأساس
لتقدير قيمة الضريبة.
(الطعن رقم 1331 لسنة 34ق جلسة 7/3/1993)
4 - المشرع لم يفرض السلطة التنفذية
فى نقل عبء الضريبة من الممول الملزم بأدائها إلى شخص آخر يتحمل بها . المنشور
المخالف لتلك القاعدة باطل.
( الطعنان رقما 2707 و 2716 لسنة 33 ق جلسة 8 /3 / 1992 )
5 -
تعديل الجدول المرفق لقانون الضريبة على الاستهلاك لا يسرى على ما ورد به من خضوع
المنتج للضريبة إلا بأثر فورى. عدم جواز تطبيق الضريبة بأثر رجعى.
(الطعن رقم197 لسنة 34 ق جلسة 1994)
0 التعليقات: