الخميس، 15 يناير 2015

قرارات إزالة المبانى المخالفة

نشر من قبل Unknown  |  in دعاوى وطلبات القانون الإدارى  6:35 ص

قرارات إزالة المبانى المخالفة
الصيغ
‏السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة.
‏ورئيس محكمة القضاء الإدارى بـ ............
بعد التحية
 ‏مقدمه لسيادتكم/................ المقيم بـ ............................ ومحله المختار
  ‏مكتب الأستاذ ....................... المحامى بالاستئناف العالى ومجلسر الدولة.
ضـد
السيد محافظ...................................بصفته .................................
الموضوع
‏ بتاريخ  /     / 20 ‏علم الطالب أن السيد المعلن إليه - بصفته- قد أصدر‏القرار رقم .... لسنة  20 متضمنا إزالة (أو تصحيح) الأعمال ‏المخالفة التى أقامها الطالب والتى تتمثل في قيامه ببناء منزل بناحية ................ وذلك دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، بالمخالفة ‏لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 .
‏ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون فإن الطالب يطعن عليه طالبا إلغاءه لما يلى:
‏    إن القرار المطعون عليه قد صدر من السيد المحافظ دون العرض على اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة 6‏ا من القانون رقم 106 ‏لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء، الأمر الذى يهدر ضمانة أساسية وقيدا ضروريا استلزمه المشرع لاستعمال المحافظ لتلك السلطة، وهو ما يجعل قراره المطعون عليه مخالفا للقانون (يشار إلى حكم المحكمة الإدارية العليا رقم970 ‏لسنة28 ‏ق جلسة 10/11/1985) لاسيما وأنه لا تتوافر إحدى الحالات التى أوردها المشرع والتى لا يلزم فيها أخذ رأى هذه اللجنة عند إصدار قرار الإزالة.
سبب آخر:
‏  أن القرار المطون عليه وان صدر بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها بالمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 - إلا أن هذه اللجنة لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا سليماً ؛ إذ ضمت لعضويتها مهندسين من العاملين بذات الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. وذلك بالمخالفة لحكم المادة 16.
‏سبب آخر:
‏  أن القرار المطعون عليه صدر خاليا من الأسباب التى دعت إلى إصداره على خلاف حكم المادة 16والتى استلزمت تسبيب القرار الصادر بالإزالة أو التصحيح- الأمر الذى يكون قد تخلف إجراء شكلى أساسى من شأنه أن يصبح القرار المطعون عليه مخالفا للقانون يشار إلى حكم المحكمة الإدارية فر الطعن رقم 694 ‏لسنة 37 ‏ق جلسة 26/4/1992 .

لذلك يطلب المدعى
‏  الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
عن المدعى
 المحامى
ملاحظات حول قرارات الإزالة:
‏ا- الأسباب التى يجب الاستناد إليها للطعن على قرارات الإزالة أو التصحيح يجب أن تتعلق فى الأول بشكل القرار والجهة المصدرة له؛ فالمحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى تركزان فى الرقابة على شكل القرار واختصاص من أصدره بوصف أن موضوع القرار هو من الأمور الواقعية التى يعجز المدعى في كثير من الأحيان عن أن يثبت عدم صحة ما جاء بقرار الإزالة من وصف المخالفة ‏التى تمت.
2 ‏- وطبقا للمادة 16 ‏من القانون رقم 109 ‏لسنة 1976 ‏فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء يجب أن تعرض الأعمال التى يتم وقفها (طبقا للمادة 15) من ذات القانون على لجنة منصوص عليها فى المادة 16 ‏ثم يصدر القرار بالإزالة ذأو التصحيح من المحافظ أو من ينيبه عدا ثلاث حالات يجوز صدور قرار بها من المحافظ أو من ينيبه مباشرة دون عرض على اللجنة وهى حالات مخالفة قيود الارتفاع أو خط التنظيم أو الأماكن المحددة لإيواء السيارات، وفيهما عدا هذه الحالات يجب العرض على اللجنة المشار إليها فى المادة 16 قبل إصدار القرار.
  ولهذا فإن قرار الإزالة يجب أن يكون مسببا . تخلف التسبيب يبطل القرار.
‏(محكمة القضاء الإدارى رقم 857 لسنة 48 ‏ق جلسة 4/8/1994)
‏  ضرورة تحديد الارتفاع الذى تمت مخالفته مس تستطيع المحكمة مباشرة رقابتها . لا يكف القول المرسل بمخالفة الارتفاع.
‏(محكمة القضاء الإدارى رقم 3484 ‏لسنة 44 ‏ق جلسة 8/7/1993)
‏إذا كانت الصورة المقدمة للقرار الصادر بالإزالة خالية من توقيع أعضاء اللجنة. بطلان القرار.
‏(الدعوى رقم 7983 ‏لسنة 47 ‏ق جلسة 24/11/1994 محكمة القضاء الإدارى)
‏  البناء فى ضوائع التنظيم ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها مخالفة يجب عرضها على اللجنة.
‏(قضاء ادارى الدعوى رقم 11460 لمسة 46 ‏ق جلسة 9/3/1995)
‏   ومخالفة البناء فى مناطق الردود تجب عرضها على اللجنة المشار إليها فى المادة 16 قبل صدور قرار بإزالة الأعمال.
‏(قضاء إدارى 7/4/1994 الدعوى رقم 31690 ‏لسنة 47 ‏ق)
‏   ولا يجوز استعمال السلطة لإزالة التعدى على أملاك الدولة لإزالة التعدى على ضوائع التنظيم مادامت لم تنزع ملكيتها .
‏(الطعن رقم1821 لسنة 34 ‏ق جلسة 9/1/1994 المحكمة الإدارية العليا)
  وتجدر الإشارة إلى أن صدور حكم جنائى بالبراءة من الاتمام بالبناء دون ترخيص أو البناء بالمخالفة للترخيص يمكن الاستناد إليه لإلغاء قرار الإزالة إذا كانت أسباب الحكم الصادر بالبراءة هى ذاتها التى صدر بناء عليها قرار الإزالة المطعون إعمالا لقاعدة حجية الحكم الجنائى.
‏ويمكن الاستناد إلى أن المبانى مقامة قبل 8/6/1983 حيث كان يمكن التصالح إذا كانت هناك مخالفة طبقا لما جاء بالقانون رقم 30 ‏لسنة 1983 ، وعلى المدعى أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات وبالتالى تثار مشروعية لجوء ‏الجهة الإدارية للإزالة بالنسبة لهذه المبانى.
‏(فى هذا المعنى الإدارية العليا جلسة 8/5/1994 الطعن رقم 798 ‏لسنة 33 ‏ق)
‏  العبرة دائما بحقيقة المخالفة كما هى ثابتة بالأوراق. وجود قرار إيقاف يتضمن الأعمال المخالفة هى بناء بدون ترخيص ثم صدور قرار بالإزالة بدعوى التعدى على خط تنظيم أو مخالفة لارتفاعات يجعل القرار غير صحيح.
‏(الطعن رقم  ‏2363 ‏لسنة 35 ‏ق جلسة 11/12/1994 الإدارية العليا)
‏  وبالنسبة لمخالفة المكان المخصص لإيواء السيارات (الجراج) فمادام البدروم غير مرخص كجراج فيمكن مخالفة الترخيص بأى نشاط فيه.
‏(الإدارية العليا الطعن رقم 3825 ‏لسنة 33 ‏ق جلسة 28/3/1993)
‏  هناك تساهل من القضاء الإدارى فى الترخيص للمحلات المقاصة فى الأماكن المخصمة أصلا كجراجات؛ فهناك أحكام إلغاء القرارات الصادرة برفض الترخيص للمحلات المذكورة والغاء قرارات تشميعها لاعتبارات إنسانية ومتعلقة بقيام الجهة الإدارية بإعطاء بعضها تراخيص أو أن الجهة الإدارية لم تصدر ‏قرارات بإزالة هذه المخالفات.
‏(محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى رقم1050 ‏لسنة 47 ‏ق جلسة
77/5/1993 والقضاء الإدارى بالقاهرة رقم 4277 ‏لسنة 45 ‏ق جلسة 26/3/1992)
‏  فى حين أن الإدارية العليا تتشدد فى هذا الخصوص فالمكان المعد كجراج لا يجوز تحويله إلى أى نشاط أو إعطاء ترخيص بذلك.
‏(الطعن رقم 2165 ‏لسنة 32 ‏ق جلسة 25/5/1991 ‏)
‏(الطعن رقم 295 ‏لسنة 37 ‏ق جلسة 19/2/1992)



0 التعليقات:

© 2013 Legal books. تصميم من stepby